الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات

عبد العزيز العيدان ت. غير معلوم
144

الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات

الناشر

دار ركائز للنشر والتوزيع - الكويت،دار أطلس الخضراء للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

مكان النشر

الرياض - المملكة العربية السعودية

تصانيف

[ابن أبي شيبة ١٧٢٣٦]، ولأن بها أذى فحرم وطؤها كالحائض، ولا كفارة فيه لعدم الدليل. وعنه، وفاقًا: يباح وطؤها؛ لأن حَمْنَةَ كانت تُستحاض، وكان زوجها طلحة بن عبيد الله يجامعها، وأم حبيبة كانت تستحاض، وكان زوجها عبد الرحمن بن عوف يغشاها [أبو داود ٣٠٩، ٣١٠]، ولأن الأصل الإباحة، ولم يَرِدْ ما يدل على التحريم، وأما أثر عائشة ﵂ فرجَّح البيهقي أنه من قول الشعبي، وعليه يدل كلام أحمد. فصل في أحكام النفاس النفاس: دم تُرْخِيهِ الرحم للولادة وبعدها، وهو بقية الدم الذي احتبس في الرحم مدة الحمل لأجله، وأصله لغة: من النفس، وهو الخروج من الجوف، أو مِن: نفَّس الله كربته، أي: فرَّجها. مسألة: (وَأَكْثَرُ مُدَّةِ النِّفَاسِ: أَرْبَعُونَ يَوْمًا) من ابتداء خروج بعض الولد؛ لحديث أم سلمة ﵂ قالت: «كَانَتِ النُّفَسَاءُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ تَقْعُدُ بَعْدَ نِفَاسِهَا أَرْبَعِينَ يَوْمًا» [أبوداود ٣١١، والترمذي ١٣٩، وابن ماجه ٦٤٨]، وحكاه أحمد عن: عمر [عبد الرزاق ١١٩٧]، وابن عباس [الدارمي ٩٦٢]، وأنس [عبد الرزاق ١١٩٨]، وعثمان بن أبي العاص [عبد الرزاق ١٢٠١]،

1 / 145