منحة العلام في شرح بلوغ المرام
الناشر
دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٧ - ١٤٣٥ هـ
تصانيف
نهي الرجل والمرأة أن يغتسل أحدهما بفضل الآخر
٧/ ٧ - عَنْ رَجُلٍ صَحِبَ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: نَهى رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَنْ تَغْتَسِلَ المَرْأَةُ بِفَضْلِ الرَّجُلِ، أَوِ الرَّجُلُ بِفَضْلِ المَرْأَةِ، وَلْيَغْترِفا جَمِيعًا». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، والنَّسَائِيُّ، وَإسْنَادُهُ صَحِيحٌ.
الكلام عليه من وجوه:
الوجه الأول: في ترجمة الراوي:
وهو لا يُعرف، وقد جاء في سنن أبي داود: (عن رجل صحب النبي ﷺ أربع سنين، كما صحبه أبو هريرة ﵁، وهذا يدل على تثبت الراوي، ومعرفته له معرفة تامة، وإبهام الصحابي لا يضر؛ لأن الصحابة ﵃ كلهم عدول.
الوجه الثاني: في تخريجه:
أخرجه أبو داود (٨١) في كتاب «الطهارة» باب «النهي عن الوضوء بفضل المرأة»، والنسائي (١/ ١٣٠) من طريق داود بن عبد الله الأودي، عن حميد الحميري، عن رجل …، وعند النسائي: (عن حميد بن عبد الرحمن، قال: صحبت رجلًا صحب النبي ﷺ …).
وهذا سند صحيح، كما قال الحافظ، وقال في «فتح الباري»: (رجاله ثقات، ولم أقف لمن أعله على حجة قوية، ودعوى البيهقي أنه في معنى المرسل مردودة؛ لأن إبهام الصحابي لا يضر، وقد صرح التابعي بأنه لقيه، ودعوى ابن حزم أن داود - راويه عن حميد بن عبد الرحمن - هو ابن يزيد الأودي - وهو ضعيف - مردودة، فإنه ابن عبد الله الأودي وهو ثقة، وقد
1 / 46