210

منحة العلام في شرح بلوغ المرام

الناشر

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٧ - ١٤٣٥ هـ

تصانيف

على واجب، والجمهور على جوازه، على القول بسنيتهما، أو أن المضمضة والاستنشاق من الوجه. وأما قولهم: إن الله تعالى أمر بغسل الأعضاء وعطف بعضها على بعض بالواو فهذا صحيح، لكن بين النبي ﷺ بفعله أن الواو في الآية للترتيب، لا لمطلق الجمع، وفعله ﷺ تفسير لما في كتاب الله تعالى، ويكون محمولًا على الوجوب؛ لأن أفعال النبي ﷺ إذا كانت بيانًا لواجب فهي واجبة، ويؤيد ذلك عموم «ابدؤوا بما بدأ الله به» كما تقدم، أما بالنسبة للمضمضة والاستنشاق ففي تقديمها على غسل الوجه قولان: الأول: أنه يستحب البداءة بهما قبل غسل الوجه، وهذا هو الصحيح من المذهب عند الحنابلة، قالوا: لأن وجوبهما إنما ثبت بالسنة، والترتيب إنما وجب بدلالة القرآن معتضدًا بالسنة، ولم يوجد ذلك فيهما. القول الثاني: أنه يجب البداءة بهما قبل الوجه، وهذا قول في مذهب الحنابلة (^١)، وذكر النووي أن الترتيب بينهما وبين أعضاء الوضوء شرط (^٢). واستدلوا بأن كل من وصف وضوء النبي ﷺ كما في الأحاديث الصحيحة ذكر أنه بدأ بالمضمضة والاستنشاق، وقد رتب الرواة أعضاء الوضوء بـ (ثم) في معرض البيان، وهي للترتيب، والله أعلم.

(^١) "المغني" (١/ ١٧١)، "الإنصاف" (١/ ١٣١). (^٢) "المجموع" (٢/ ١٤٩).

1 / 214