203

منحة العلام في شرح بلوغ المرام

الناشر

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٧ - ١٤٣٥ هـ

تصانيف

الاكتفاء بمسح الناصية مع العمامة ٤٦/ ١٥ - وعَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ﵁، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ، فَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ، وَعَلَى الْعِمَامَةِ وَالخُفَّيْنِ. أَخْرَجَهُ مُسْلمٌ. يظهر أن الحافظ ساقه لبيان جواز الاكتفاء بمسح بعض الرأس، فإنه استدل به في «فتح الباري» (^١) على أن تعميم الرأس بالمسح ليس بفرض، وإلا فموضوع المسح على العمامة والمسح على الخفين سيأتي في باب مستقل بعد باب «الوضوء». ولا حجة في الحديث على ذلك، وقد يبدو عند التأمل أن للحافظ غرضًا غير ما ذكر، فإنه لو كان غرضه مسح الرأس لذكره هناك مع أحاديث مسح الرأس، وهو هاهنا قد ذكره بعد حديث: «إذا توضأتم فابدؤوا بميامنكم» وذكر بعده حديث: «ابدؤوا بما بدأ الله به» فذكر الحديث الأول في الترتيب بين الأعضاء المثناة كاليدين والرجلين، ثم ذكر حديث المغيرة في الترتيب بين أجزاء العضو الواحد وهو الرأس، فابتدأ بمسح الناصية، وهي مقدم الرأس، ثم مسح العمامة وهي على وسط الرأس ومؤخره، ثم ذكر حديث جابر في الترتيب بين الأعضاء المختلفة، والله أعلم. والكلام عليه من وجوه: الوجه الأول: في ترجمة الراوي: وهو المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود الثقفي ﵁، أسلم عام الخندق، وقدم مهاجرًا، وكان أول غزوة شهدها الحديبية، وكان ممن يخدم النبي ﷺ في وضوئه، روى عنه من أولاده عروة، وحمزة، ومولاه وَرَّاد،

(^١) (١/ ٢٩٠، ٣٠٨).

1 / 207