195

منحة العلام في شرح بلوغ المرام

الناشر

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٧ - ١٤٣٥ هـ

تصانيف

فإذا دخلت في الرأس لا تسمى غرة، إذ لا غرَّة في الرأس (^١). أما القائلون بمشروعية الزيادة على محل الفرض فعمدتهم قوله: (فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل) قالوا: فأبو هريرة ﵁ قال ذلك بفهمه، فهو تفسير، وتفسير الراوي إذا لم يخالف الظاهر يجب قبوله، ولأنه لم يفعله من تلقاء نفسه، بل إنه رأى النبي ﷺ يفعل ذلك، كما تقدم في الكلام على تخريج الحديث. والصواب القول الأول، لقوة دليله، وهو أنه لا يزاد على القدر الواجب، إلا لقصد استيعاب محل الفرض، وهو الذي يدل عليه إشراع النبي ﷺ في العضد والساق. وأما حديث الباب فإن قوله: (فمن استطاع) مدرج من كلام أبي هريرة ﵁ كما تقدم - وما فعله اجتهاد منه ﵁، بدليل ما تقدم - أيضًا - في قصته مع أبي حازم. وأما فعل النبي ﷺ فليس من باب مجاوزة محل الفرض، وإنما لاستيعاب الفرض كما تقدم، والله أعلم.

(^١) "الفتاوى" (١/ ٢٧٩).

1 / 199