منحة العلام في شرح بلوغ المرام

عبد الله بن صالح الفوزان ت. غير معلوم
105

منحة العلام في شرح بلوغ المرام

الناشر

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٧ - ١٤٣٥ هـ

تصانيف

نجاسة الحمر الأهلية ٢٥/ ٢ - وعَنْهُ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ، أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَبَا طَلْحَةَ، فَنَادَى: «إنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُومِ الحُمُرِ الأهْلِيَّةِ، فَإنَّهَا رِجْسٌ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. الكلام عليه من وجوه: الوجه الأول: في تخريجه: فقد أخرجه البخاري في مواضع، منها: كتاب «الصيد والذبائح»، باب «لحوم الحمر الأنسية» (٥٥٢٨)، ومسلم كذلك (١٩٤٠) من طريق محمد بن سيرين، عن أنس ﵁، وزاد مسلم: «من عمل الشيطان»، واللفظ المذكور قريب من لفظ البخاري، إلا أنه لم يذكر اسم المنادي، وإنما ورد ذكره عند مسلم. الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: قوله: (لما كان يوم خيبر) أي: غزوة خيبر، وهي في أواخر المحرم سنة سبع، ونسبه ابن القيم (^١) إلى الجمهور، وخيبر بلدة تبعد عن المدينة حوالي مائة وستين كيلًا، ومعناها بلسان اليهود: الحصن، وهي اسم لحصون ومزارع لليهود. و(يوم) مرفوع على أنه فاعل لـ (كان) التامة. قوله: (أمر رسول الله ﷺ أبا طلحة) هو زيد بن سهل بن الأسود بن

(^١) "زاد المعاد" (٣/ ٣١٦).

1 / 109