منحة العلام في شرح بلوغ المرام

عبد الله بن صالح الفوزان ت. غير معلوم
101

منحة العلام في شرح بلوغ المرام

الناشر

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٧ - ١٤٣٥ هـ

تصانيف

نجاسة الخمر ٢٤/ ١ - عَنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْخَمْرِ تُتَّخَذُ خَلاًّ؟ قَالَ: «لَا». أَخْرَجَه مُسْلِمٌ. غرض المؤلف ﵀ من إيراد هذا الحديث في هذا الباب بيان نجاسة الخمر، ومن قبله فعل ذلك ابن دقيق العيد في «الإلمام»، وابن عبد الهادي في «المحرر»، وإلا فالمحدثون يذكرونه في كتاب «الأشربة»، كما فعل مسلم والترمذي، وكذا فعل المجد ابن تيمية في «المنتقى» وغيرهم، لكن أورده المصنف أخذًا برأي الجمهور - كما سيأتي - وهو أن الخمر نجسة. والكلام عليه من وجوه: الوجه الأول: في تخريجه: فقد أخرجه مسلم (١٩٨٣) في «الأشربة» من طريق سفيان - هو الثوري - عن السدي، عن يحيى بن عباد، عن أنس ﵁، وأخرجه الترمذي في «البيوع» (١٢٩٤)، وقال: (حديث حسن صحيح)، وأخرجه أبو داود في «الأشربة» (٣٦٧٥) بهذا الإسناد، ولفظه أن أبا طلحة سأل النبي ﷺ عن أيتام ورثوا خمرًا، قال: «أهرقها»، قال: أفلا أجعلها خلاًّ؟ قال: «لا». الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: قوله: (سئل عن الخمر) الخمر: ما أسكر العقل من عصير كل شيء أو نقيعه، سواء كان من العنب أو التمر أو غيرهما، وقد يكون السائل أبا طلحة كما في رواية أبي داود، وقد يكون غيره.

1 / 105