التاسع: إذا سافر بحج أو غزو أو غيرهما، يستحب أن يحرص على أن تكون نفقته حلالا خالصا من الشبهة، فإن خالف وحج أو غزا بمال مغصوب، عصى وصح حجه في الظاهر، لكنه ليس حجا مبرورا. كذا قاله النووي. ومراده عصى بالتصرف في المال المغصوب لا بالحج والغزو. ويدل على أنه لم يعص بهما، أنه يكتب له ثواب ويثاب عليه، والإنسان لا يثاب على معصية. أنتهى. وهذا ممنوع بل الظاهر أن لا ثواب فيه، كما قالوا في الصلاة في الدار المغصوبة (¬1).
ويستحب أن يستكثر من الزاد والنفقة، ليواسي به المحتاجين، وليكن زاده طيبا، لقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم .... } [البقرة: من الآية267].
والمراد بالطيب هنا: الجيد، وبالخبيث: الرديء. ويكون طيب النفس بما ينفقه ليكون أقرب إلى قبوله.
ويستحب له ترك المماحلة في ما يشتريه لأسباب سفره لا سيما في سفر حجه أو غزوه، وكذا كل قربة. كذا قاله الإمام الجليل أبو الشعثاء جابر بن زيد التابعي وغيره. ويستحب أن لا يشارك غيره في الزاد والنفقة، والراحلة، لأن ترك المشاركة أسلم فإنه يمتنع بسببها من التصرف في وجوه الخير، والبر، والصدقة. ولو أذن له شريكه، لم يوثق باستمرار رضاه، فإن شارك جاز.
صفحة ٤١