ويستحب أن لا يحدث في كل موضع يتأذى بحصول النجاسة فيه، كشطوط الأنهار، ومساقط الثمار، وأفنية الدور، وجواد [1] الطرق.
ويستحب تقديم الرجل اليسرى عند دخول الموضع الذي يتخلى فيه، واليمنى عند الخروج، والدعاء عندهما وعند الاستنجاء وعند الفراغ منه. كل ذلك بدليل الإجماع المشار إليه.
ويجب الاستنجاء من الأحداث المقدم ذكرها إلا الريح ومس الميت وما يفقد معه التحصيل، أما البول فيجب الاستبراء منه أولا بنتر [2] القضيب والمسح من مخرج النجو إلى رأسه ثلاث مرات، ليخرج ما لعله باق في المجرى منه، ولا يجزئ في إزالته إلا الماء وحده مع وجوده، وكذلك باقي هذه الأحداث، أعني التي يجب منها الاستنجاء إلا الغائط، فإنه يجزئ فيه الأحجار مع وجود الماء، أو ما يقوم مقامها من الجامد الطاهر المزيل للعين، سوى المطعوم والعظم والروث.
ومن السنة أن تكون ثلاثة إلا أن الماء أفضل، والجمع بينهما أفضل من الاقتصار على الماء وحده، هذا ما لم يتعد النجو مخرجه، فإن تعداه لم يجز في إزالته إلا الماء. ويدل على جميع ذلك الإجماع المشار إليه، وطريقة الاحتياط، فإن من استنجى على الوجه الذي ذكرناه، وصلى برئت ذمته بيقين، وليس كذلك إذا لم يستنج، أو استنجى بخلاف ما ذكرناه.
وأما النوم فبمجرده (1) حدث، من غير اعتبار بأحوال النائم بدليل الإجماع المشار إليه، وقوله تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة .) الآية (2)، والمراد: إذا قمتم من النوم، على ما قاله المفسرون، لأنها خرجت على سبب
صفحة ٣٦