ولا يوجب هذه الطهارة شيء سوى ما ذكرناه، سواء كان خارجا من أحد السبيلين، كالمذي والوذي [1] والحصاة والدود الخاليين من نجاسة، أو مما عداهما من البدن، كالقيء ودم الفصد والرعاف، أو لم يكن خارجا من البدن، كلمس المرأة، أو الفرج، أو القهقهة في الصلاة، أو الأكل من لحم الجزور، أو ما مسته النار، بدليل إجماع الإمامية، وفيه الحجة على ما بيناه في ما مضى من الأصول في هذا الكتاب، ولأن الأصل براءة الذمة، وشغلها بما يوجب الطهارة بغير ما ذكرناه يحتاج إلى دليل، وليس في الشرع ما يدل على ذلك، لأن اعتماد المخالف على أخبار آحاد أو قياس، ولم يرد التعبد بالعمل بهما في الشريعة على ما بيناه فيما مضى من أصول الفقه في هذا الكتاب.
ويجب على المكلف أن لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها في حال بول ولا غائط مع الإمكان، ولا فرق في ذلك بين الصحاري والبنيان، بدليل الإجماع المشار إليه وطريقة الاحتياط، ونحتج على المخالف بما روى من طرقهم من قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ببول ولا غائط» (1)، ولم يفصل.
ويستحب أن لا يستقبل الشمس ولا القمر، ولا يحدث في الماء الجاري ولا الكثير الراكد، فأما القليل ومياه الآبار فلا يجوز أن يحدث فيها. ويستحب أن يتقي بالبول الأرض الصلبة وجحرة الحيوان واستقبال الريح.
صفحة ٣٥