6

الغنية في أصول الدين

محقق

عماد الدين أحمد حيدر

الناشر

مؤسسة الكتب الثقافية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

1406هـ - 1987م

مكان النشر

لبنان

وإن قالوا الشك في كون النظر طريقا إلى العلم دعوناهم إلى النظر في الدليل فإن نظروا في الدليل واعترفوا بحصول العلم فقد أقروا ببطلان مذهبهم وإن أنكروا حصول العلم فقد قطعوا بأن النظر ليس بطريق إلى العلم وفيه إثبات علم حاصل لا بالحواس

ومن الدليل على بطلان قولهم أن نقول لهم علمتم فساد النظر ضرورة أو بالنظر فإن قالوا ضرورة عكسنا عليهم قلنا نحن علمنا بطلان مذهبكم ضرورة إذ ليس أحد الخصمين بدعوى ضرورة ينفرد بها بأولى من الآخر

وإن قالوا عرفنا بطلانه نظرا فقد أقروا بكون النظر طريقا إلى العلم فإنهم عرفوا بالنظر فساد النظر

فإن قيل يلزمكم مثل ذلك فإنكم جعلتم النظر طريقا إلى العلم فعرفتم ذلك ضرورة أو نظرا فإن قلتم عرفناه ضرورة ادعينا نحن بطلانه ضرورة وإن قلتم عرفنا نظرا فكيف يعرف الشيء بنفسه

قلنا عن سؤالكم يلزمكم لأنه نوع من النظر فإن لم يكن مفيدا فهو لغو وإن كان مفيدا للعلم ببطلان النظر ففيه إقرار بأن النظر يفيد العلم

صفحة ٥٣