غاية المقال فيما يتعلق بالنعال

عبد الحي اللكنوي ت. 1304 هجري
66

غاية المقال فيما يتعلق بالنعال

تصانيف

الفقه

وأخرج أيضا مرفوعا: (إذا صلى أحدكم فخلع نعليه فلا يؤذ بهما أحدا، ليجعلهما بين رجليه أو ليصل فيهما)(1).

وأخرج أيضا عن عبد الله بن الصائب قال: (رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي يوم الفتح، ووضع نعليه عن يساره)(2).

وقال الطيبي في شرح حديث: خلع النعلين المذكور سابقا: فيه تعليم للأمة لوضع النعال على اليسار.

زاد علي القاري في ((شرح المشكاة)): قلت: وفيه دليل على جواز عمل قليل في الصلاة. انتهى.

- مسألة -

صرح الفقهاء بجواز قتل العقرب والحية في الصلاة إن علم منه الإيذاء.

صفحة ٧٤