غاية المقال فيما يتعلق بالنعال

عبد الحي اللكنوي ت. 1304 هجري
67

غاية المقال فيما يتعلق بالنعال

تصانيف

الفقه

وقال العلامة ابن أمير حاج(1) في ((حلبة المجلي(2) شرح منية المصلي(3) )): يستحب قتل العقرب بالنعل اليسرى في الصلاة إن أمكن ذلك لحديث(4) أبي داود، وكذلك ولا بأس بقياس الحية على العقرب في هذا. انتهى.

قلت: أراد برواية أبي داود رواية في ((مراسيله)) لا في ((سننه)): عن رجل من الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (إذا وجد أحدكم عقربا وهو يصلي فليقتلها بنعله اليسرى)(5).

صفحة ٧٥