غاية المريد شرح كتاب التوحيد

عبد الرحمن بن عبد العزيز العقل ت. غير معلوم
116

غاية المريد شرح كتاب التوحيد

الناشر

مركز النخب العلمية

رقم الإصدار

الثالثة

سنة النشر

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٧ م

مكان النشر

مطبعة معالم الهدى للنشر والتوزيع.

تصانيف

والثاني: أن المراد النهي عن معالجة الشعر ليتعقد ويتجعد؛ لأنه من زي أهل التَوضُّع والتأنيث (١). والثالث: الخوف من العين؛ لأنها إذا كانت حسنة وجميلة ثم عقدت أصبحت قبيحة، فمن عقدها لذلك؛ فإن الرسول ﷺ بريء منه (٢). «أَوْ تَقَلَّدَ وَتَرًا» الوَتر: بالفتح: وتر القوس، أو مطلق الحبل والخيط (٣). علة النهي عن تقليد الوتر واختلفوا في علية النَّهي عن تقليد الوتر وغيره على عدة آراء (٤): أحدها: أن النهي من أجل العوذ والتَّمائم المشتملة على رُقَى الجاهلية، كانوا يعلِّقونها في الرِّقاب، ويشدُّونها بالأوتار، ويرونها تدفع الآفات، فنهى عنها. والثاني: نهى عنها بسبب الأجراس التي تعلَّق فيها، فهي مزامير الشيطان. والثالث: نهى عن تعليق الأوتار في رقاب الخيل؛ لئلَّا تختنق بها عند شِدَّة الركض لانتفاخ أوداجها. ولعل الأقرب القول الأول. «أَو اسْتَنْجَى بِرَجِيعِ دَابَّةٍ أَوْ عَظْمٍ» (الاستنجاء): لغة القطع، واصطلاحًا: قطع أثر الخارج من السبيلين بالماء أو الحجارة أو نحوهما. ورجيع الدابة: هو الروث والعذرة، سميا رجيعًا؛ لأنه رجع عن حالته الأولى بعد أن كان علفًا أو طعامًا (٥).

(١) ينظر هذان التأولان في: معالم السنن (١/ ٢٧)، وشرح سنن أبي داود للنووي ص (١٩٠). (٢) القول المفيد (١/ ١٨٨). (٣) ينظر: الصحاح (٢/ ٨٤٢)، ولسان العرب (٥/ ٢٧٨)، ومرقاة المفاتيح (٦/ ٢٥٠٧). (٤) ينظر هذه الأقوال الثلاثة في معالم السنن (١/ ٢٧)، وغريب الحديث له (١/ ٤٢٣)، والفائق في غريب الحديث (٣/ ١٠)، وشرح سنن أبي داود للنووي ص (١٩١). (٥) ينظر: حاشية السيوطي على سنن النسائي (٨/ ١٣٦).

1 / 120