99

غاية البيان شرح زبد ابن رسلان

الناشر

دار المعرفة

الإصدار

الأولى

مكان النشر

بيروت

أما الرجل فلخبر عَورَة الْمُؤمن مَا بَين سرته الى ركبته وَإِن كَانَ فِي سَنَده رجل مُخْتَلف فِيهِ فَلهُ شَوَاهِد تجبره وَقيس بِالرجلِ الْأمة بِجَامِع أَن رَأس كل مِنْهُمَا لَيْسَ بِعَوْرَة وروى إِذا زوج احدكم أمته عَبده أَو أجيره فَلَا تنطر الْأمة إِلَى مَا دون السُّرَّة وَفَوق الرّكْبَة ويوخذ من كَلَامه أَن الرّكْبَة والسرة ليستا من الْعَوْرَة لَكِن يجب ستر بعضهما ليحصل سترهَا (وحرة) وَلَو صَغِيرَة عَلَيْهَا ستر جَمِيع بدنهَا وجوبا (لَا الْوَجْه والكف ظهرا وبطنا إِلَى الكوعين لقَوْله تَعَالَى ﴿وَلَا يبدين زينتهن إِلَّا مَا ظهر مِنْهَا﴾ قَالَ ابْن عَبَّاس وَغَيره وَجههَا وكفيها وَلخَبَر لَا يقبل الله صَلَاة حَائِض أَي بَالِغَة إِلَّا بخمار وَيُؤْخَذ مِنْهُ وَمن قَوْله تَعَالَى ﴿خُذُوا زينتكم عِنْد كل مَسْجِد﴾ يَعْنِي الثِّيَاب فِي الصَّلَاة كَمَا قَالَه ابْن عَبَّاس اشْتِرَاط ستر الْعَوْرَة وَإِنَّمَا لم يكن الْوَجْه والكفان عَورَة لِأَن الْحَاجة قد تَدْعُو إِلَى إبرازهما أما الْخُنْثَى الْحر فكالحرة حَتَّى لَو اقْتصر على ستر عَورَة الرجل لم تصح صلَاته على الْأَصَح فِي زَوَائِد الرَّوْضَة وَفِي الْمَجْمُوع هُنَا أَنه الأفقه للشَّكّ فِي السّتْر سَوَاء كَانَ ذَلِك فِي الِابْتِدَاء أَو طَرَأَ فِي الْأَثْنَاء وَإِن صحّح فِي التَّحْقِيق صِحَّتهَا وَنقل فِي الْمَجْمُوع فِي نواقص الْوضُوء عَن الْبَغَوِيّ وَكثير الْقطع بِهِ للشَّكّ فِي عَوْرَته (بِمَا لَا يصف اللَّوْن) للبشرة للرائى بِمَجْلِس التخاطب وَإِن وصف الحجم (وَلَو) كَانَ (كدرة مَا) لحُصُول السّتْر بذلك وَصورته فِي المَاء فِيمَن يُمكنهُ الرُّكُوع وَالسُّجُود وَفِي صَلَاة الْجِنَازَة فَلَو قدر أَن يصلى فِي المَاء وَيسْجد على الشط لم يلْزمه للْمَشَقَّة أما مَالا يمْنَع وصف اللَّوْن كزجاج فَلَا يكفى وَشرط السَّاتِر أَن يَشْمَل المستور لبسا وَنَحْوه كالتطيين فَلَا تكفى الْخَيْمَة الضيقة وَنَحْوهَا ويكفى الْجب الضّيق الرَّأْس كَثوب وَاسع الذيل والحفرة إِذا لم يرد عَلَيْهَا ترابها كحب وَاسع الرَّأْس وَلَا تكفى الظلمَة وَإِن منعت وصف اللَّوْن وَكَذَا الاصباغ الَّتِي لَا جرم لَهَا من حمرَة وصفرة وَغَيرهمَا بِخِلَاف مَا لَهُ جرم وَخرج بالكدر الصافي فَلَا يَكْفِي إِلَّا إِذا غلبت خضرته وَيَكْفِي السّتْر بلحاف التحف بِهِ امْرَأَتَانِ وبازارا تزر بِهِ رجلَانِ وَلَو فقد الثَّوْب وَنَحْوه لزمَه التطين وَيجب السّتْر من الْأَعْلَى والجوانب لَا من الْأَسْفَل فَلَو صلى على طرف سطح فِي قَمِيص متسع الذيل يرى الْوَاقِف تَحْتَهُ عَوْرَته مِنْهُ صحت صلَاته وَلَو كَانَت عَوْرَته بِحَيْثُ ترى من طوقه فِي رُكُوع أَو غَيره لم تصح فليزره أَو يشد وَسطه وَلَو ستر بلحيته أَو ستر خرق ثَوْبه بكفه كفى وَلَو عدم الستْرَة أَو وجدهَا متنجسة وَلَا مَاء يغسلهَا أَو حبس على نَجَاسَة وَاحْتَاجَ فرش ستْرَة عَلَيْهَا صلى عَارِيا وَأتم الْأَركان وَلَا إِعَادَة وَلَو وجد بعض ستْرَة لزمَه الْبدَاءَة بالسوأتين الْقبل والدبر فَإِن وجد أَحدهمَا تعين الْقبل وَالْخُنْثَى يبْدَأ بِمَا شَاءَ من قبليه وَالْأولَى أَن يستر ذكره عِنْد النِّسَاء وفرجه عِنْد الرِّجَال وَلَو أَمر بِدفع ستْرَة لأولى النَّاس قدمت الْمَرْأَة الْخُنْثَى أما مَالك الستْرَة الْمُحْتَاج إِلَيْهَا فَلَا يُؤثر بهَا غَيره فَإِن آثره وَصلى عَارِيا لم تصح صلَاته وسابعها مَا ذكره بقوله (وَعلم اوظن) بِحَذْف الْهمزَة للوزن (لوقت دخلا) ليَصِح تَحْرِيمه بِصَلَاة ذَلِك الْوَقْت فَلَو صلاهَا بِدُونِ ذَلِك لم تصح وَإِن وَقعت فِي وَقتهَا ٠ واستقبلن) أَي وثامنها اسْتِقْبَال الْكَعْبَة الْقَادِر عَلَيْهِ فَلَا تصح صلَاته بِدُونِهِ إِجْمَاعًا لقَوْله تَعَالَى ﴿فول وَجهك شطر الْمَسْجِد الْحَرَام وَحَيْثُ مَا كُنْتُم فَوَلوا وُجُوهكُم شطره﴾ اي جِهَته والاستقبال لَا يجب فِي غير الصَّلَاة فَتعين أَن يكون فِيهَا وَلخَبَر الصَّحِيحَيْنِ إِذا قُمْت إِلَى الصَّلَاة فأسبغ الْوضُوء ثمَّ اسْتقْبل الْقبْلَة وَعبد وخبرهما ط أَنه ﷺ صلى رَكْعَتَيْنِ قبل الْكَعْبَة وَقَالَ هَذِه الْقبْلَة مَعَ خبر صلوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي اصلي وَقيل بِضَم الْقَاف وَالْبَاء الْمُوَحدَة وَيجوز أسكانها وَأما خبر التِّرْمِذِيّ مَا بَين الْمشرق وَالْمغْرب قبله فَمَحْمُول على أهل الْمَدِينَة وَمن داناهم أما الْعَاجِز عَنهُ كمريض لم يجد من يوجهه ومربوط على خَشَبَة فَيصَلي على حسب حَاله وَيُعِيد وَالْمُعْتَبر الِاسْتِقْبَال بالصدر لَا بِالْوَجْهِ أَيْضا لِأَن الِالْتِفَات بِهِ غير مُبْطل للصَّلَاة وَإِنَّمَا هُوَ مَكْرُوه (لَا فِي قتال حللا) أَي أُبِيح فِي شدَّة الْخَوْف كقتال الْمُسلمين للْكفَّار وَأهل الْعدْل للبغاة والرفقة لقطاع الطَّرِيق فَلَا يشْتَرط الِاسْتِقْبَال فِيهِ فِي الْفَرْض وَلَا فِي النَّفْل للضَّرُورَة كَمَا يأتى فِي صَلَاة الْخَوْف وَألف

1 / 100