98

غاية البيان شرح زبد ابن رسلان

الناشر

دار المعرفة

الإصدار

الأولى

مكان النشر

بيروت

بالفقه وَهُوَ غير الْعَاميّ فَلَو اعْتقد أَن جَمِيع أفعالها سنة أَو بَعْضهَا فرض وَبَعضهَا سنة وَلم يُمَيّز لم تصح صلَاته قطعا (وَالْفَرْض لَا ينوى بِهِ التَّنَفُّل) اي من الْعَاميّ الَّذِي لَا يُمَيّز فَرَائض الصَّلَاة من سننها بِأَن يعْتَقد أَن جَمِيع افعالها فرض أَو بَعْضهَا فرض وَبَعضهَا سنة وَلم يقْصد التَّنَفُّل بِمَا هُوَ فرض فقد قَالَ الْغَزالِيّ فِي فَتَاوِيهِ الْعَاميّ الَّذِي لَا يُمَيّز فَرَائض صلَاته من سننها تصح صلَاته بِشَرْط أَن لَا يقْصد التَّنَفُّل بِمَا هُوَ فرض فَإِن نوى النَّفْل بِفَرْض لم يحْتَسب بِهِ فَلَو غفل عَن التَّفْصِيل فنيه الْجُمْلَة فِي الِابْتِدَاء كَافِيَة حَكَاهُ عَنهُ النَّوَوِيّ فِي الرَّوْضَة وَغَيرهَا وَقَالَ وَهُوَ الصَّحِيح الَّذِي يَقْتَضِيهِ ظَاهرا أَحْوَال الصَّحَابَة فَمن بعدهمْ وَلم ينْقل انه ﵊ ألزم الْأَعْرَاب ذَلِك وَلَا أَمر بِإِعَادَة صَلَاة من لم يعلم ذَلِك (و) رَابِعهَا (طهر مالم يعف عَنهُ من خبث) أَي نجس مغلظا كَانَ أَو متوسطا أَو مخففا (ثوبا) أَي فِي ثوب الْمُصَلِّي (مَكَانا) أَي مَكَانَهُ (بدنا) أَي بدنه لقَوْله تَعَالَى ﴿وثيابك فطهر﴾ وَلخَبَر الصَّحِيحَيْنِ إِذا أَقبلت الْحَيْضَة فدعي الصَّلَاة وَإِذا أَدْبَرت فاغسلي عَنْك الدَّم وَصلي وَلخَبَر (تنزهوا من الْبَوْل فَإِن عَامَّة عَذَاب القبرمنه) ثَبت الْأَمر باجتناب الْخبث وَهُوَ لَا يجب فِي غير الصَّلَاة فَيجب فِيهَا وَالْأَمر بالشَّيْء نهى عَن ضِدّه وَالْأَصْل فِي النَّهْي الْفساد على أَنه صحّح فِي الرَّوْضَة كَأَصْلِهَا تَحْرِيم التضمخ بالخبث فِي الْبدن وَالثَّوْب بِلَا حَاجَة فِي غير الصَّلَاة أَيْضا وَصحح فِي التَّحْقِيق تَحْرِيمه بِهِ فِي الْبدن دون غَيره وَمرَاده بِالْبدنِ مَا يعم ملاب من الثَّوْب ليُوَافق مَا فِي الرَّوْضَة وَأَصلهَا فَلَو تنجس ثَوْبه بِمَا لَا يُعْفَى عَنهُ وَلم يجد مَا يغسلهُ بِهِ وَجب قطع مَوضِع النَّجَاسَة إِن لم تنقص قِيمَته أَكثر من أجرته وَأَن جهل مَكَانهَا فِي جَمِيع الْبدن أَو الثَّوْب وَجب غسل جَمِيعه لِأَن الأَصْل بَقَاء النَّجَاسَة مَا بَقِي مِنْهُ جُزْء بِغَيْر غسل وَمن مس بعضه رطبا لم يَتَنَجَّس وَلَو شقّ الثَّوْب نِصْفَيْنِ لم يجز التَّحَرِّي وَلَو غسل نصفه أَو نصف ثوب مُتَنَجّس بالصب عَلَيْهِ فِي غير إِنَاء ثمَّ غسل النّصْف الْبَاقِي مَعَ مَا جاوره طهر كُله وَلَو اقْتصر عَلَيْهِ دون المجاور فالمنتصف بَاقٍ على تنجسه فَإِن غسله فِي أناء لم يطهر إِلَّا بِغسْلِهِ دفْعَة وَاحِدَة كَمَا فِي الْمَجْمُوع وَلَو وَقعت نَجَاسَة فِي مَوضِع ضيق كبساط أَو بَيت وأشكل وَجب غسله كُله أَو وَاسع كالصحراء اجْتهد وَلَو تنجس أحد كمي الثَّوْب أَو أحدى يَدَيْهِ وأشكل فَغسل أَحدهمَا بِالِاجْتِهَادِ وَصلى لم تصح صلَاته إِلَّا إِن فصل اُحْدُ الكمين قبل الِاجْتِهَاد وَإِن اشْتبهَ ثَوْبَان فَغسل أَحدهمَا بِالِاجْتِهَادِ فَلهُ الصَّلَاة فيهمَا وَلَو جَمعهمَا عَلَيْهِ فَإِن تحير أجتنبهما فَلَو لم يجد غَيرهمَا وَلَا مَاء يغسلهما بِهِ صلى عَارِيا واعاد وَتبطل صَلَاة من لاقي ثَوْبه أَو بدنه أَو مَحْمُولَة نجسا وَإِن لم يَتَحَرَّك بحركته كمن قبض على حَبل مُتَّصِل بميته أَو مشدود بكلب أَو بساجوره أَو بِدَابَّة حاملة نجسا أَو بسفينة فِيهَا نجس إِن انجرت بجره وَأَن لَا تبطل كَمَا لَو جعل الْحَبل تَحت رجله (وخامسها الطَّهَارَة (من حدث) أكبر أَو أَصْغَر فَتبْطل بِغَيْر الْحَدث الدَّائِم وَإِن سبقه بِلَا اخْتِيَار كمن تنجس ثَوْبه أَو تخرق خفه أَو أبعدت الرّيح ثَوْبه بِلَا تَقْصِير فَإِن نحى النَّجَاسَة أَو رد الثَّوْب فَور لم يضر وَإِن نحاها بكمه بطلت وَالْأَصْل فِي ذَلِك خبر مُسلم (لَا يقبل الله صَلَاة بِغَيْر طهُور) وَلخَبَر إِذا فسى أحدكُم فِي صلَاته فلينصرف وليتوضأ وليعد) صلَاته فَلَو صلى بِلَا طَهَارَة نَاسِيا أثيب على قَصده دون فعله إِلَّا الْقِرَاءَة وَالذكر وَنَحْوهمَا مِمَّا لَا يتَوَقَّف على الطُّهْر فَإِنَّهُ يُثَاب على فعله وَنظر ابْن عبد السَّلَام فِي أثابة الْجنب النَّاسِي على الْقِرَاءَة سادسها ستر الْعَوْرَة كَمَا قَالَ (وَغير حرَّة) من رجل حرا كَانَ أَو رَقِيقا بَالغا أَو صَبيا وَأمة ومبعضة وَخُنْثَى إِذا كَانَ رَقِيقا (عَلَيْهَا) وجوبا (الستره لعورة) وَلَو كَانَ الْمصلى فِي خلْوَة وظلمة وَيجب سترهَا خَارج الصَّلَاة أَيْضا بَين النَّاس وَكَذَا فِي خلْوَة وظلمه لِأَن الله أَحَق أَن يستحيى مِنْهُ وَلَا يجب فِي غير الصَّلَاة ستر عَوْرَته عَن نَفسه بل نظره اليها مَكْرُوه وَيُبَاح كشفها لغسل وَنَحْوه خَالِيا وَهِي ٠ من ركبة لسره)

1 / 99