قالوا : يجب الحد على المجنون حتى لو زنى بامرأة عاقلة (¬1) ، وهذا مخالف لما ثبت عند الفريقين : (( رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون حتى يفيق ... )) الحديث(¬2) .
وقالوا : يجب الرجم على امرأة جامعها زوجها ، ثم ساحقت تلك المرأة بكرا ، وحملت تلك البكر ، وتحد البكر مائة جلدة ، مع أن السحاق لم يقل أحد أنه زنا(¬3) .
صفحة ١٠٢