59غرائب فقهية عند الشيعة الإماميةأبو المعالي محمود شكري بن عبد الله بن محمد بن أبي الثناء الألوسي - ١٣٤٢ هجريتصانيفالعقائد والمللوقالوا : يجوز في النكاح المباح أن يشرط النكاح مرات الجماع في زمان معين ، ويكون لكل منهما مطالبة الآخر على وفق الشروط ، وقد قال الله تعالى : { ولا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا } [ البقرة : 235 ] .صفحة ٨٦نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي