غرائب فقهية عند الشيعة الإمامية
تصانيف
العقائد والملل
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٧٦
غرائب فقهية عند الشيعة الإمامية
أبو المعالي محمود شكري بن عبد الله بن محمد بن أبي الثناء الألوسي ت. 1342 هجريتصانيف
قالوا : لا تجب الزكاة في التبر من الذهب والفضة (¬1) .
وقالوا : لو كان عند رجل في ملكه نقود كثيرة مسكوكة ، واتخذ منها الحلي أو آلات اللهو سقط عنه زكاتها (¬2)، وإن احتال بهذا قبل يوم من حولان الحول(¬3) ، كذلك تسقط زكاة تلك النقود إذا كسد رواجها في تلك المدة وراجت نقود أخر مكانها(¬4) ، وهذا مخالف لقوله تعالى : { والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم } [ البقرة : 34 ] .
صفحة ٧٣