غرائب فقهية عند الشيعة الإمامية
تصانيف
العقائد والملل
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٧٦
غرائب فقهية عند الشيعة الإمامية
أبو المعالي محمود شكري بن عبد الله بن محمد بن أبي الثناء الألوسي ت. 1342 هجريتصانيف
وإنهم يحكمون بطهارة الماء الذي استنجى به ولم يطهر المحل ، وانتشرت أجزاء النجاسة بالماء حتى زاد وزن الماء بذلك ، قال ابن المطهر في ( المنتهى ) : (( إن طهارة ماء الاستنجاء ، وجواز استعماله مرة أخرى من إجماعيات الفرقة ))(¬1) ، مع أن هذا مخالف لنص القرآن ، وهو قوله تعالى : { ويحرم عليهم الخبائث } [ الأعراف : 157 ] أي أكلها وأخذها واستعمالها ، ولا شك في كون هذا الماء نجسا خبيثا ومخالف أيضا لروايات الأئمة ، فقد روى صاحب ( قرب الإسناد ) (¬2) وصاحب كتاب ( المسائل ) عن علي بن جعفر(¬3) أنه قال : (( سألت أخي موسى بن جعفر : عن جرة فيها ألف رطل من ماء ، وقع فيه أوقية بول ، هل يصح شربه أو الوضوء منه ؟ قال : لا النجس لا يجوز استعماله )) (¬4) .
صفحة ٤٣