12

الاتجاهات العامة للاجتهاد ومكانة الحديث الآحادي الصحيح فيها

الناشر

دار المكتبي للطباعة والنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م

مكان النشر

دمشق

تصانيف

المَبْحَثُ الثَّانِي: فِي العَامِّ وَقَطْعِيَّةِ دَلاَلَتِهِ: تَعْرِيفُ العَامِّ وَحُكْمِهِ: العموم في اللغة معناه: الشمول. وفي اصطلاح علم اصول الفقه: هو اللفظ الموضوع وضعًا واحدًا لكثير غير محصور المستغرق لجميع ما يصلح له (١). مثاله قوله تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ [المؤمنون: ١]. وقوله: ﴿وَالْعَصْرِ، إِنَّ الإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ، إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾ [العصر: ١ - ٣]. وقد اتفق الحنفية مع جماهير العلماء على أن اللفظ العام يفيد إثبات الحكم في جميع الأفراد الذين يصلح أن يدخلوا في مدلول النص العام ومعناه (٢).

(١) كما في " مسلم الثبوت " للإمام محب الله بن عبد الشكور وشرحه " فواتح الرحموت " للعلاَّمة عبد العلي محمد بن نظام الدين الأنصاري: جـ ١ ص ٢٥٥، وانظر " التوضيح " لصدر الشريعة عبد الله بن مسعود المحبوبي البخاري الحنفي المُتَوَفَّى سَنَةَ ٧٤٧ هـ و" حاشية التلويح " عليه لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني الشافعي: جـ ١ ص ٣٢. (٢) " أصول السرخسي " لشمس الأئمة محمد بن أحمد السرخسي: جـ ١ ص ١٣٥ - ١٣٧ وفيه استدلالات بديعة. و" التنقيح " وشرحه " التوضيح " و" حاشية التلويح ": جـ ١ ص ٣٩، و" فواتح الرحموت ": جـ ١ ص ٢٦١ - ٢٦٥ وثمة أقوال أخرى لم نعرض لها لشدة ضعفها.

1 / 13