الاتجاهات العامة للاجتهاد ومكانة الحديث الآحادي الصحيح فيها
الناشر
دار المكتبي للطباعة والنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م
مكان النشر
دمشق
تصانيف
المَبْحَثُ الثَّانِي: فِي العَامِّ وَقَطْعِيَّةِ دَلاَلَتِهِ:
تَعْرِيفُ العَامِّ وَحُكْمِهِ:
العموم في اللغة معناه: الشمول.
وفي اصطلاح علم اصول الفقه: هو اللفظ الموضوع وضعًا واحدًا لكثير غير محصور المستغرق لجميع ما يصلح له (١).
مثاله قوله تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ [المؤمنون: ١]. وقوله: ﴿وَالْعَصْرِ، إِنَّ الإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ، إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾ [العصر: ١ - ٣].
وقد اتفق الحنفية مع جماهير العلماء على أن اللفظ العام يفيد إثبات الحكم في جميع الأفراد الذين يصلح أن يدخلوا في مدلول النص العام ومعناه (٢).
_________
(١) كما في " مسلم الثبوت " للإمام محب الله بن عبد الشكور وشرحه " فواتح الرحموت " للعلاَّمة عبد العلي محمد بن نظام الدين الأنصاري: جـ ١ ص ٢٥٥، وانظر " التوضيح " لصدر الشريعة عبد الله بن مسعود المحبوبي البخاري الحنفي المُتَوَفَّى سَنَةَ ٧٤٧ هـ و" حاشية التلويح " عليه لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني الشافعي: جـ ١ ص ٣٢.
(٢) " أصول السرخسي " لشمس الأئمة محمد بن أحمد السرخسي: جـ ١ ص ١٣٥ - ١٣٧ وفيه استدلالات بديعة. و" التنقيح " وشرحه " التوضيح " و" حاشية التلويح ": جـ ١ ص ٣٩، و" فواتح الرحموت ": جـ ١ ص ٢٦١ - ٢٦٥ وثمة أقوال أخرى لم نعرض لها لشدة ضعفها.
1 / 13