والمقيد بالعام يقتضي التكرار، نحو: اكرمه كلما قام، وبغيره من وصف أو شرط إن لم يمكن فيهما التكرار لم يقتضه، نحو: ادفع إلى قاتل عمرو درهما، واكسه إن قتل زيدا . وإن أمكن ؛ فإن كانا علة في المعنى نحو: ?الزانية والزاني فاجلدوا?[النور: 2] ، ? وإن كنتم جنبا فاطهروا ?[المائدة: 6] وجب التكرار اتفاقا؛ للأمر عند القائلين إن مطلقه يقتضيه، وللعلة عند القائلين إنه لا يقتضيه، وإن كانا غير علة نحو: إعطه درهما حال قيامه، وإن دخلت السوق فاشتر لحما لم يقتض التكرار عند (أئمتنا، وجمهور القائلين إن مطلقه لا يقتضيه)، خلافا لأقلهم وللقائلين /59/ إن مطلقه يقتضيه (كالإسفراييني).
(74) فصل وإذا أمر بفعل مطلق، نحو: بع. فالمطلوب كل فرد - على البدل - من الأفراد الجزئية المطابقة للماهية، لإمكان وجودها في الأعيان ، إلا ما علم خروجه عن القصد بقرينة، كالبيع بالغبن الفاحش، لا نفس الماهية الكلية المجردة؛ لاستحالة وجودها في الأعيان . (بعض الشافعية): بل هي المطلوبة فالأمر متعلق بها لا بالجزئيات المطابقة لها.
(75) فصل (أئمتنا والجمهور): والإتيان بالمأمور به يفيد الإجزاء، إذ هو : وقوع الفعل على وجه يخرج عن عهدة الأمر. (أبو هاشم، والقاضي، والحاكم): لا يفيده، إذ هو وقوع الفعل على وجه يسقط القضاء. (المنصور، والحفيد): بل هو مجموعهما.
والخلاف لفظي. وقيل: معنوي. وتظهر فائدته فيمن صلى /60/ يظن الطهارة، ثم انكشف له الحدث .
صفحة ١٢٣