وبوقت يزيد عليه هو الموسع، كوقت اختيار أداء الصلاة. واختلف فيه، فعند (جمهور أئمتنا، وجمهور المعتزلة، والأشعرية، وبعض الفقهاء): أنه يتعلق الوجوب بجميعه على سواء، موسعا في أوله مضيقا في آخره. (المنصور، والملاحمية): ومع التأخير لا يجب العزم على الفعل بعينه في أوله، وإنما يجب العزم على الإتيان بكل واجب جملة. (أبو طالب، والجمهور): يجب. ثم اختلفوا، فعند (أبي طالب، وأكثرهم): إنه بدل عنه ، وعند أقلهم: ليس ببدل.
(جمهور الشافعية): بل بأوله . وخرجه (أبو طالب للهادي). واختلفوا /57/ فيما فعل في آخره، فقيل: قضاء. وقيل: أداء. وهو وقت تأدية لا وجوب.
(الحنفية، ورواية عن القاسم): بل بآخره. ثم اختلفوا فيما فعل في أوله. فقيل: نفل يسقط به الفرض. وقيل: واجب معجل. (الكرخي): موقوف على آخره، فإن بلغه المكلف ففرض، وإن لم يبلغه أو سقط تكليفه قبله فنفل.
ومن مات في أثناء الموسع بعد العزم على الفعل، لم يأثم بتأخيره، ويأثم في الأصح من أخره لغير عذر مع ظن الموت، فإن لم يمت ثم فعله في وقته؛ فالمختار وفاقا (للجمهور): أنه أداء خلافا (للباقلاني).
(72) فصل (أئمتنا، والجمهور): والقضاء بأمر جديد لا بأمر الأداء؛ لأنه لا يستلزمه، خلافا (للقاضي، ورازي الحنفية، والحنابلة، وغيرهم).
والأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا به، وفاقا (للجمهور)، وسواء كان بلفظ: (مر) أو بغيره /58/ من صيغ الأمر.
(73) فصل والمقيد بالتأبيد يقتضي الدوام، وفي جواز نسخه خلاف سيأتي.
صفحة ١٢٢