الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية

السيد صارم الدين إبراهيم بن محمد الوزير ت. 914 هجري
23

الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية

تصانيف

وليس مأمورا به عند (أئمتنا والجمهور)، خلافا (لأبي القاسم). وقيل: لم تثبت الرواية عنه، ويحتمل أن يكون إلزاما ، وعلى ثبوتها فالمشهور عنه - مع بطلانه - أن المباح مأمور به، لكنه دون المندوب، كما أن المندوب مأمور به، لكنه دون الواجب. وقيل: أراد أمر الإيجاب ، وتأول الإجماع على انقسام الأحكام الشرعية إلى خمسة أن ذلك بالنظر إلى ذات المباح لا بالنظر إلى ما يستلزم من ترك الحرام، فهو واجب .

والمباح جنس للواجب، ولذلك إذا نسخ الوجوب بقي الجواز. ابن الحاجب وغيره: بل هما نوعان للحكم.

وليس الإباحة بتكليف، وفاقا (للجمهور) وخلافا (للإسفرائيني)، وعن (بعض المعتزلة): إنها حكم عقلي .

(39) فصل والمكروه: ما يستحق المدح على تركه ولا يذم على فعله. والخلاف في كونه منهيا عنه ومكلفا به كالمندوب. وقد يطلق على الحرام ، وعلى ترك الأولى كالمندوب .

(40) فصل والمحظور: ما يستحق الذم على فعله والمدح على تركه، ويرادفه: القبيح والحرام. وينقسم إلى: كبير، وصغير، وملتبس .

صفحة ١٠٤