الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية

السيد صارم الدين إبراهيم بن محمد الوزير ت. 914 هجري
22

الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية

تصانيف

وتحير (أكثر الفقهاء) في قول (أبي هاشم): ما حكم الله على من سقط فوقع على أوسط جماعة جرحى، إن استمر عليه قتله وإن انتقل عنه قتل كفؤه. وجزم (الجويني) بأنها واقعة خالية عن حكم الشرع، وقيل: هو مخير، وهو المختار، وتوقف (الغزالي).

(37) فصل والمندوب: ما يستحق المدح على فعله، ولا يستحق الذم على تركه، (بعض الشافعية): ويرادفه: التطوع، والسنة، والمستحب، والمرغب فيه، والنفل، والحسن.

(أئمتنا) وغيرهم: والمسنون ما أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم ندبا وواظب عليه، كالرواتب، وإلا فالمستحب.

ولا يأثم معتاد تركها لغير استهانة، خلافا (للمؤيد بالله، والإمام، والقاضي ) وغيرهم.. ولا يفسق، خلافا (للناصر، وجمهور المعتزلة) ، وقد تطلق السنة على الواجب نحو: (( عشر من سنن المرسلين )) .

والمندوب مأمور به، خلافا (للكرخي، ورازي الحنفية). وليس بتكليف خلافا (للأسفرائيني)، وهو لفظي . والأمر به مندوب لا واجب، خلافا (لأبي القاسم) .

(38) فصل والمباح: ما لا يستحق عليه مدح ولا ذم، ويرادفه الحلال والطلق، وكذا الجائز، وقد يطلق على غيره.

صفحة ١٠٣