وتحير (أكثر الفقهاء) في قول (أبي هاشم): ما حكم الله على من سقط فوقع على أوسط جماعة جرحى، إن استمر عليه قتله وإن انتقل عنه قتل كفؤه. وجزم (الجويني) بأنها واقعة خالية عن حكم الشرع، وقيل: هو مخير، وهو المختار، وتوقف (الغزالي).
(37) فصل والمندوب: ما يستحق المدح على فعله، ولا يستحق الذم على تركه، (بعض الشافعية): ويرادفه: التطوع، والسنة، والمستحب، والمرغب فيه، والنفل، والحسن.
(أئمتنا) وغيرهم: والمسنون ما أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم ندبا وواظب عليه، كالرواتب، وإلا فالمستحب.
ولا يأثم معتاد تركها لغير استهانة، خلافا (للمؤيد بالله، والإمام، والقاضي ) وغيرهم.. ولا يفسق، خلافا (للناصر، وجمهور المعتزلة) ، وقد تطلق السنة على الواجب نحو: (( عشر من سنن المرسلين )) .
والمندوب مأمور به، خلافا (للكرخي، ورازي الحنفية). وليس بتكليف خلافا (للأسفرائيني)، وهو لفظي . والأمر به مندوب لا واجب، خلافا (لأبي القاسم) .
(38) فصل والمباح: ما لا يستحق عليه مدح ولا ذم، ويرادفه الحلال والطلق، وكذا الجائز، وقد يطلق على غيره.
صفحة ١٠٣