وأن خبر (نبيذ التمر) وخبر (القهقهة) مما خالف مقتضى الأصول، فيقبلان لمخالفتهما حكم نظيرهما المجمع عليه، وهو نبيذ الزبيب، وأن ما لا ينقض خارج الصلاة لا ينقض داخلها، وعن الشافعي أنهما معا مما خالف مقتضى الأصول، فتقبل. والتحقيق أنها من قسم التخصيص إن ثبتت وهو اتفاق .
(215) فصل وإذا خالف القياس فهو الأولى عند (جمهور /209/ أئمتنا، والشافعي، والكرخي، والرازي) . وقالت (المالكية): بل القياس. (بعض علمائنا، والأصوليين): محل اجتهاد. (أبو الحسين): إن كان أصل القياس وعلته ووجودها في الفرع معلومة، فهو الأولى، وإن كانت الثلاثة مظنونة فالخبر أولى، وإن كان بعضها معلوما وبعضها مظنونا فمحل اجتهاد. (ابن الحاجب): إن عرفت العلة بنص راجح على الخبر ووجدت قطعا في الفرع فالقياس أولى، لا ظنا فالوقف وإلا فالخبر، وتوقف (الباقلاني).
(216) فصل (أئمتنا، والجمهور): وتقبل في الحدود كغيرها، خلافا (للكرخي، وقديم قولي أبي عبد الله). وفي المقادير كابتداء النصب، والكفارات، وتقدير الديات خلافا لهما.
(217) فصل وإذا عمل بخلافه، فإن كان العامل هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو الأمة فكما تقدم /210/. وإن كان صحابيا فكما يأتي. وإن كان أكثر الأمة، فالعمل به لا بقولهم، ولو صحابة، خلافا (لمالك).
فأما المخالف إجماع العترة الظني عند (أئمتنا)، أو إجماع أهل المدينة عند (المالكية)؛ فالترجيح.
(218) فصل في أقواله المتعلقة بغيره.
صفحة ٢٢٥