قضاؤه صلى الله عليه وآله وسلم في الحقوق والأموال يدل على لزومها للمقضي عليه ظاهرا فقط، لا ظاهرا وباطنا. قيل: خلافا (لأبي الحسين).
وتمليكه لغيره مؤمنا أو كافرا يفيد الملك ظاهرا وباطنا، عند (الحفيد، وغيره). (الدواري) : بل ظاهرا فقط، فيما ملكه صلى الله عليه وآله وسلم من غيره، ثم ملكه الغير؛ لجواز كونه غصبا في نفس الأمر، لا فيما ملكه الغير من الغنائم ونحوها، فظاهرا وباطنا.
وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: فلان أفضل من /211/ فلان، يحتمل الأمرين. (الحفيد): وأظهرهما أنه ظاهرا وباطنا.
ودعاؤه صلى الله عليه وآله وسلم يقتضي إيمان المدعو له ظاهرا وباطنا، عند (الحفيد، وغيره). وقال (ابن أبي الخير): إن انضم إلى دعائه قرينة تدل على الباطن قطعا، فإرادته معلومة، أو ظنا فإرادته مظنونة، وإلا فالوقف.
صفحة ٢٢٦