151

الفروق الفقهية

محقق

محمد أبو الأجفان [ت ١٤٢٧ ه]- حمزة أبو فارس

الناشر

دار الحكمة للطباعة والتوزيع والنشر

رقم الإصدار

الأولى لدار الحكمة ٢٠٠٧ م وهي الثانية لمحققيه

سنة النشر

وكانت الأولى عن دار الغرب

مكان النشر

طرابلس - ليبيا

تصانيف

صحيح، وأيضًا فإن الخطاب بالصوم متوجهٌ إليها في حال الحيض، وإنما مُنعت منه لأجل الدم، فإذا زال المانعُ صح الصومُ، وليس كذلك الصلاةُ؛ لأنها غير مخاطبة بها في حال الحيض (١). ١٢٤ - فرق بين مسألتين: قال مالك (٢): يمسح على الخفين [إذا لبسهما بعد كمال] (٣) الطهارة بالماء لا بالتراب، والجميع طهارة تُستباح بها الصلاة. الفرق بينهما: أن التيمم طهارةٌ ضروريةٌ تُستباح بما الصلاة ولا ترفع الحدث، فلم يجز أن يمسح عليهما؛ لأنه برؤيته الماء يلزمه غسلُ رجليه، وليس كذلك الطهارةُ بالماء (٤). ١٢٥ - فرق بين مسألتين: لا (٥) يجوز تفريق النية على أعضاء الوضوء عند بعض أصحابنا (٦)، ويجوز ذلك في الزكاة، وكلاهما عبادة. الفرق بينهما: أن الوضوء عبادة [يرتبط بعضها ببعض يفسد أولها بفساد اخرها، والزكاة غير] (٧) مرتبطة بعضها ببعض، [نه] (٨) لا يفسد أولها بفساد اخرها. وأيضًا فإن الزكاة يصحُ أن يؤديها مجتمعة ومفترقة، والنيةُ تصحب ما

(١) الفرق في ر: ٢٣ ب. (٢) المدونة: ١/ ٤٥. (٣) زيادة من ر. (٤) الفرق في: ر ٣٤ أ. وانظر عدة البروق ٩٨، رقم ٣٠. (٥) في الأصل: قال مالك: وفي ط: قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب ﵀، والمثبت من ر. (٦) في هذه المسألة قولان؛ وظاهر المدونة عدم الصحة. وترجع هذه المسألة إلى قاعدة: (كل عضو غسل يرتفع حدثه أولا إلا بالكمال والفراغ). انظر: (الونشريسي: إيضاح المسالك: ١٨٠، القاعدة: ١٧ - المواق والحطاب على خليل: ١/ ٢٣٩). (٧) زيادة من ر. (٨) زيادة من ر.

1 / 159