293

الفروق للسامري ج 1 ط الصميعي

محقق

رسالة ماجستير بكلية الشريعة بالرياض - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عام ١٤٠٢ هـ، حُقِّق فيها قسم العبادت فقط، ولم يُطبع من الكتاب سواه حتى تاريخ نشر هذه النسخة الإلكترونية، وقد تم تحقيق بقية الكتاب في رسالتين علميتين بجامعة أم القرى

الناشر

دار الصميعي للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

مكان النشر

الرياض - المملكة العربية السعودية

تصانيف

فصل:
يحرم على المحرم عقد النكاح كما يحرم عليه الوطئ (١) ولا يحرم عليه شراء الإما (٢).
والفرق بينهما
أن عقد النكاح موضوع للاستمتاع بدليل أنَّه لا يصح على من لا تحل له كأخته من الرضاعة وإذا ثبت أنَّه موضوع للاستمتاع كان من دواعيه ودواعيه محرمة على المحرم كالقبلة واللمس والنظر بشهوة (٣) وكذلك عقد النكاح وأما شرى (٤) الإماء فليس بموضوع للاستمتاع بدليل أنَّه يصح شراء من هي محرمة عليه.
وإذا لم يكن موضوعًا للاستمتاع لم يحرم كشراء المماليك.

(١) المستوعب ١/ ١٧٢، الهداية لأبي الخطاب ١/ ٩٤ - ٩٥، الروايتين والوجهين ٥١، وذكر بطلان النكاح في حقه رواية واحدة وفي حق غيره كان يكون وكيلا على روايتين.
الإنصاف ٣/ ٤١٢، المحرر ١/ ٢٣٨، المغني ٣/ ٢٩٩، مسائل الإمام أَحْمد بن حنبل، رواية ابنه عبد الله ٢٣٥، المجموع ٧/ ٢٩٠، بداية المجتهد ١/ ٢٤٢ وقال أبو حنيفة لا بأس بأن ينكح المحرم أو ينكح بداية المجتهد ١/ ٢٤٢.
(٢) المستوعب ١/ ١٧٢، مسائل الإمام أَحْمد، رواية ابنه عبد الله ٢٣٥، الإنصاف ٣/ ٤٩٤، قوانين الأحكام الشرعية ١٥٧.
(٣) المحرر ١/ ٢٣٧.
(٤) هكذا في المخطوطة وكان من الأولى أن تكتب كما في أول الفصل (شراء).

1 / 293