292

الفروق للسامري ج 1 ط الصميعي

محقق

رسالة ماجستير بكلية الشريعة بالرياض - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عام ١٤٠٢ هـ، حُقِّق فيها قسم العبادت فقط، ولم يُطبع من الكتاب سواه حتى تاريخ نشر هذه النسخة الإلكترونية، وقد تم تحقيق بقية الكتاب في رسالتين علميتين بجامعة أم القرى

الناشر

دار الصميعي للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

مكان النشر

الرياض - المملكة العربية السعودية

تصانيف

والفرق بينهما:
ما روى عن عائشة ﵂ أنها قالت يقتل المحرم الهوام كلها إلَّا القملة فإنَّها منه (١) ولأن البراغيث تتولد من الأرض فهي من هوام الأرض وهوام الأرض يجوز قتلها بغير ضمان كالعقرب (٢).
وأما القملة فإنَّها تتولد من البدن وفي إتلافها ترفه له وإزالة أذى فلزمه الضمان بذلك كما لو حلق الشعر وقلم الأظفار (٣).

(١) بحثت عن هذا الحديث في كثير من كتب الحديث فلم أجده.
(٢) شرح منتهى الإرادات ٢/ ٢٩.
(٣) المحرر ١/ ٢٣٨.

1 / 292