. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[تصحيح الفروع للمرداوي]
"٥/٣٥٤" وغيره أو يقول: كالمسألة الفلانية كما ذكره في باب عشرة النساء "٨/٣٨٨ – ٣٨٩" والظهار "٩/١٨٠" والدعاوي "١١/٢٥٥" وغيرها. أو يقول: وكذا لو فعل كذا كما ذكره في باب النذر "١١/٧١" وذكر المشهور به "١١/٣٧٥" أو يقول: ومثلها كذا أو الشيء الفلاني ككذا مما أطلق فيه الخلاف كما ذكره في باب الوكالة "٧/٣٥".
أو يقول: ومثله كذا كما ذكره في باب الصيد "١٠/٤١٣" والنذر "١١/٨٣" أو يقول: والمسالة الفلانية حكم كذا وكذا كما وقع له في باب الاستطابة "ص ١٢٨" والوضوء "ص ١٦٩" وغيرهما أو يقول: وكذالك كذا أو يقول: فيها الخلاف الذي في المسألة الفلانية كما ذكره في باب نية الصوم "٤/٤٥٩" أو يقول: في كذا وكذا ما تقدم كما ذكره في باب الوكالة "٧/٦٨" ويكون قد أطلق الخلاف في المسألة المقيس عليها ويحتمل أن يكون ذكره لذلك كذلك١ مجرد إخبار ٢لا أنه٢ أطلق الخلاف ويقوى ذلك في بعض المسائل على ما يأتي والله أعلم.
أو يقول: فيها الروايتان أو: الوجهان أو: فالروايتان أو: فالوجهان أو: فالخلاف أو: فيه الخلاف كما ذكره في باب الصداق "٨/٣١٦" وغيره وهو كثير جدا في كلامه والذي يظهر أن حكم الثانية حكم الأولى من هذه المسائل الأخيرة في التقديم والإطلاق فلهذا لم أذكر المحالة٣ على المصححة وربما ذكرتها وذكرت النقل فيها. وأما المحالة على المطلقه فلا بد من ذكرها إن شاء الله تعالى وربما كان قوله: فالروايتان أو: فالوجهان أو: فالخلاف عائدا إلى مسألة في غير ذلك الباب كما وقع له في باب الشروط في النكاح "٨/٢٧٣" والصداق "٨/٣٤٦" وغيرهما ويعرف ذلك من قواعد المذهب في المسألة.
_________
١ ليسن في "ح".
٢ ٢ في "ص" "لأنه".
٣ في "ص" "المخلفة".
1 / 15