. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[تصحيح الفروع للمرداوي]
وتارة يذكر مسائل١ فيها الخلاف مطلق١ ويدخل بينها مسألة فيها خلاف ضعيف فيذكر قولا فيها ويعطف بعده مسألة يحتمل أن تكون معطوفة على المسائل الأول٢ التي فيها الخلاف المطلق ويحتمل أن تكون معطوفة على القول الضعيف المتحلل بين ذلك كما ذكره في باب الرهن "٦/٣٦٠" وغيره فنذكر المسألة ونصحح المذهب فيها.
وربما كان محل الخلاف في بعض المسائل التي أطلق فيها الخلاف مشكلا محتملا لأشياء فننبه على ذلك كما ذكره في باب صلاة العيدين "٣/٢٠٨" وزكاة الزرع والثمر "٤/١٠١ – ١٠٢" وكتاب البيع "٦/١٣٧" والرهن "٦/٣٧١" والكتابة "٨/١٥٦" وغيرها وربما أطلق الخلاف من عنده كما ذكره في باب الاستطابة "ص ١٢٧" والصلاة على الجنازة "٣/٣٥٢" والظهار "٩/١٨٩" وغيرها وهو كثير قال في الاستطابة: وفي إرخاء ذيله يتوجه وجهان.
وقد يطلق الخلاف ويختار أحدهما فيقول: وهو أظهر كما ذكره في باب محظورات الإحرام "٥/٤٨٧" وصفة الحج والعمرة "٦/٤٣" وغيرهما.
وتارة يطلق الخلاف في مسألة ثم يقول بعدها: وهما في كذا كما ذكره في باب كتاب البيع "٦/١٢٥" وباب الوكالة "٧/٧٧" والإقرار بالمجمل "١١/٤٥٠" وغيرها أو يقول: كما في كذا كما ذكره في باب نكاح الكفار "٨/٢٨٩" أو يقول: وعلى قياس قياسه كذا كما ذكره في باب الشفعة "٧/٢٧٨" أو يقول: والوجهان أو: الأوجه في كذا كما ذكره في باب النية "٢/١٤٠" وقتال أهل البغي "١٠/١٧٥" ونفقة القريب "٩/٣١٣" وغيرها أو: وفي كذا الوجهان كما ذكره في باب الإقرار بالمجمل "١١/٤٦٤" أو: الروايتان أو: الروايات في كذا كما ذكره في باب الإحرام
_________
١ ١ ليست في "ح".
٢ في "ص" و"ط" "الأولى.
1 / 14