أحكام الجنائز
الناشر
المكتب الإسلامي
رقم الإصدار
الرابعة
سنة النشر
١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م
تصانيف
لقليل! قتل المسلم شهادة، والطاعون شهادة والمرأة يقتلها ولدها جمعاء (١) شهادة، (يجرها ولدها بسرره (٢) إلى الجنة) ".
أخرجه إحمد (٤/ ٢٠١ - ٥/ ٣٢٣) والدارمي (٢/ ٢٠٨) والطيالسي (٥٨٢) وإسناده صحيح.
وله في " المسند " (٤/ ٣١٥، ٣١٧، ٣٢٨) طرق أخرى.
وفي الباب عن صفوان بن إمية عند الدارمي والنسائي (١/ ٢٨٩) وأحمد (٦/ ٤٦٥) - ٤٦٦).
وعن عقبه بن عامر ٧ عند النسائي (٢/ ٦٢ - ٦٣).
وعن راشد بن حبيش عند أحمد (٣/ ٢٨٩)، ورجاله ثقات، وقال المذري في " الترغيب " (٢/ ٢٠١): " إسناده وفيه الزيادة وهي في حديث عبادة عند الطيالسي وأحمد.
وعن جابر بن عتبك ويأتي لفطه في الفقرة الاتية: الحادية عشر، والثانية عشر: الموت بالحرق، وذات الجنب (٣) وفيه أحاديث، أشهر ها عن جابر بن عتيك مرفوعا: " الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله: المطعون شهيد، والغرق شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، والحرق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع (٤) شهيدة ".
أخرجه ملك (١/ ٢٣٢ - ٢٣٣) وإبو داود (٢/ ٢٦) والنسائي (١/ ٢٦١) وابن
_________
(١) هي التي تموت، وفي بطنها ولد.
انظر كلام " النهاية " في التعليق الاتي قريبا.
(٢) السرة ما يبقى بعد القطع مما تقطعه القابلة، والسرر ما تقطعه، وهو السر بالضم أيضا.
(٣) هي ورم حار يعرض في الغشاء المستبطن للاضلاع.
(٤) في " النهاية ": " إي تموت وفي بطنها ولد، وقيل التي تموت بكرا، والجمع بالضم بمعنى المجموع، كذخر بمعنى المذخور، وكسر الكسائي الجيم، والمعنى أنها ماتت مع شئ مجموع فيها غير منفصل عنها من حمل أو بكارة " قلت: والمراد هنا الحمل قطعا بدليل الحديث المتقدم في " العاشرة " بلفظ " يقتلها ولدها جمعاء ".
1 / 39