45

أحكام الجنائز

الناشر

المكتب الإسلامي

رقم الإصدار

الرابعة

سنة النشر

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م

تصانيف

وأحمد (٤/ ١٢٨، ١٢٩) والطبراني وحسنه الحافظ أيضا، وهو حسن في الشواهد. وفي الباب عن أبي هريرة، وتقدم في " الفقرة الخامسة " الحديث الأول، ويأتي أيضا في " الثامنة والتاسعة، وعن عبادة ويأتي في " العاشرة ". السابعة: الموت بداء البطن، وفيه حديثان: ١ - " ... ومن مات في البطن فهو شهيد ". رواه مسلم وغيره، وتقدم بتمامه في " الخامسة ". ٢ - عن عبد الله بن يسار قال: " كنت جالسا وسليمان بن صرد وخالد بن عرفطة، فذ كروا رجلا توفي، مات ببطنه، فإذا هما يشتهيان أن يكونا شهداء جنازته فقال أحمد هما للاخر: ألم يقل رسول الله ﷺ: " من يقتله بطنه فلن يعذب في قبره "؟ فقال الاخر: بلى وفي رواية " صدقت ". أخرجه النسائي (١/ ٢٨٩) والترمذي (٢/ ١٦٠) وحسنه، وابن حبان في صحيحه (رقم ٧٢٨ - موارد) والطيالسي (١٢٨٨) وأحمد (٤/ ٢٦٢) وسنده صحيح. الثامنة والتاسعة: الموت بالغرق والهدم، لقوله ﷺ: " الشهداء خمسة: المطعون، والمبطون، وصاحب الهدم، والشهيد في سبيل الله ". أخرجه البخاري (٦/ ٣٣ - ٣٤) ومسلم (٦/ ٥١) والترمذي (٢/ ١٥٩) وأحمد (٢/ ٣٢٥، ٥٣٣) من حديث أبي هريرة. العاشرة: موت المرأة في نفاسها بسبب ولدها، لحديث عبادة بن الصامت: " إن رسول الله ﷺ عاد عبد الله بن رواحة قال: فما تحوز (١) له عن فراشه، فقال: أتدري من شهداء أمتي؟ قالوا: قتل المسلم شهادة، قال: إن شهداء أمتي إذا

(١) بالحاء المهملة والواو المشددة، أي: تنحى.

1 / 38