34

أصول الإنشاء والخطابة

محقق

ياسر بن حامد المطيري

الناشر

مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٣ هـ

مكان النشر

الرياض - المملكة العربية السعودية

تصانيف

إمكانِه أو تنظيرِه أو تذكيرٍ بسابقٍ أو نحو ذلك، فإن عري الاستطرادُ عن شيءٍ من العلاقات المقبولة الواضحة صار أشبه بالهَذَيان، مثل ما وقع لأبي العلاء المعري في نَثْرٍ في رسالةٍ كتب بها إلى قاضٍ شافعي: "كتابي -أطالَ الله بقاءَ سيدي القاضي، شافي العِيِّ وخليفةَ الشافعيِّ، ما جازَ خِيارُ مجلس، ووجبَ حَجْرٌ على مُفْلِس ... إلخ". فإنَّ هذا الظَّرْفَ الذي استطرده لدعائه، لا مناسبة بينه وبين الموضوع، إلا أنه ذكرَ شيئًا من عَلائقِ القُضَاة فرماه جُزَافًا؛ إذ ليس ذلك بأولى من أن يقول: (ما رُدَّتْ شهادةُ زنديق، وقُبِلَ الشاهدان في التطليق).

1 / 77