237

الفردوس بمأثور الخطاب

محقق

السعيد بن بسيوني زغلول

الناشر

دار الكتب العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦م

مكان النشر

بيروت

فصل
٩٢٦ - مَالك بن الْعَتَاهِيَة
إِن لَقِيتُم عاشرا فَاقْتُلُوهُ يَعْنِي الصَّدَقَة يَأْخُذهَا على غير حَقّهَا
٩٢٧ - أنس
إِن قَامَت الْقِيَامَة وبيد أحدكُم فسيلة فليغرسها
٩٢٨ - أَبُو أُمَامَة
إِن كَانَت الْحَامِل لترى يُوسُف لتَضَع حملهَا
٩٢٩ - ابْن عَبَّاس
إِن يسرق فقد سرق أَخ لَهُ من قبل سرق يُوسُف صنما لجده أبي أمه من فضَّة وَذهب فَكَسرهُ وألقاه على الطَّرِيق فَغَيره إخْوَته بذلك
٩٣٠ - أَبُو سعيد الْخُدْرِيّ
إِن كَانَ نَبيا من أَنْبيَاء الله ﷿ ليعرى حَتَّى مَا يجد مَا يواري بِهِ عَوْرَته إِلَّا العباة تزرعها
٩٣١ - أنس بن مَالك
إِن أَتَاك سَائل على فرس باسط كفيه فقد وَجب الْحق وَلَو بشق تَمْرَة
٩٣٢ - عَمْرو بن الْعَاصِ
إِن آل أبي فلَان لَيْسُوا بأوليائي إِنَّمَا ولي الله وَصَالح الْمُؤمنِينَ

1 / 241