فقه الرضا عليه السلام

علي الرضا ت. 203 هجري
30

فقه الرضا عليه السلام

محقق

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

الناشر

المؤتمر العالمي للإمام الرضا

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٦ هجري

مكان النشر

مشهد

الصعوة (1) فانزح منها دلوا واحدا وفيما بين الصعوة والإنسان على قدر ما يقع فيها (2).

فإن وقع فيها حمار فانزح منها كرا من الماء (3).

وإن وقع فيها كلب أو سنور فانزح منها ثلاثين دلوا إلى أربعين (4).

والكر ستون دلوا وقد روي سبعة أدل (5).

وهذا الذي وصفناه في ماء البئر ما لم يتغير الماء، وإن تغير الماء وجب أن ينزح الماء كله، فإن كان كثيرا وصعب نزحه فالواجب عليه أن يكتري عليه أربعة رجال يستقون منها على التراوح، من الغدوة إلى الليل (6).

فإن توضأت منه (7)، أو اغتسلت أو غسلت ثوبك بعد ما تبين، وكل آنية صب فيها ذلك الماء غسل (8).

وإن وقعت فيها حية، أو عقرب أو خنافس أو بنات وردان، فاستق للحية أدلي، وليس لسواها شئ (9).

وإن مات فيها بعير أو صب فيها خمر، فانزح منهما الماء كله (10).

وإن قطر فيها قطرات من دم، فاستق منها دلي (11).

وإن بال فيها رجل، فاستق منها أربعين دلوا (12).

وإن بال صبي وقد أكل الطعام، استق منها ثلاثة دلاء (13).

صفحة ٩٤