فقه الرضا
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - قم المشرفة
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
شوال 1406
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٣٤٧
فقه الرضا
علي بن بابويه ت. 329 هجريمحقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - قم المشرفة
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
شوال 1406
تصانيف
وماء المطر في الصحاري لا ينجس، وأروي (1) أن طين المطر في الصحاري يجوز الصلاة فيه طول الشتو (2).
وإن شرب من الماء دابة أو حمار أو بغل أو شاة أو بقرة، فلا بأس باستعماله والوضوء منه، ما لم يقع فيه (3) كلب أو وزغ أو فأرة.
فإن وقع فيه وزغ أهريق ذلك الماء (4).
وإن وقع كلب أو شرب منه، أهريق الماء وغسل الإناء ثلاث مرات، مرة بالتراب ومرتين بالماء، ثم يجفف (5).
وإن وقع فيه فأرة، أو حية أهريق الماء (6).
وإن دخل فيه حية وخرجت منه، صب من ذلك الماء ثلاثة أكف واستعمل الباقي، وقليله وكثيره بمنزلة واحدة (7).
وإن وقعت (8) فيه عقرب أو شئ من الخنافس (أو بنات وردان أو الجراد) (9) وكل ما ليس له دم، فلا بأس باستعماله والوضوء منه مات فيه أم لم يمت (10).
وإن كان معه إناءان وقع في أحدهما ما ينجس الماء، ولم يعلم في أيهما وقع، فليهرقهما جميعا وليتيمم (11).
وماء البئر طهور ما لم ينجسه شئ يقع فيه (12).
وأكبر ما يقع فيه إنسان فيموت فانزح منها سبعين دلوا، وأصغر ما يقع فيها
صفحة ٩٣