245

فقه الرضا عليه السلام

محقق

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

الناشر

المؤتمر العالمي للإمام الرضا

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٦ هجري

مكان النشر

مشهد

<span class="title2">٥٦ - باب النوادر في الحدود</span>

أروي عن العالم عليه السلام أنه قال: حبس الإمام بعد الحد ظلم (1).

وأروي أنه قال: كل شئ وضع الله فيه حدا، فليس من الكبائر التي لا يغفر.

وقال العالم (2): لا يعفى عن الحدود التي لله عز وجل دون الإمام، فإنه مخير إن شاء عفا وإن شاء عاقب، فأما ما كان من حق بين الناس فلا بأس أن يعفى عنه دون الإمام قبل أن يبلغ الإمام، وما كان من الحدود لله عز وجل دون الناس، مثل: الزنا، واللواط، وشرب الخمر، فالإمام مخير فيه إن شاء عفا وإن شاء عاقب، وما عفا الإمام عنه فقد عفا الله عنه (3)، وما كان بين الناس فالقصاص أولى.

وكان أمير المؤمنين عليه السلام يولي الشهود في إقامة الحدود.

وإذا أقر الإنسان بالجرم الذي فيه الرجم، كان أول من يرجمه الإمام ثم الناس.

وإذا قامت البينة، كان أول من يرجمه البينة، ثم الإمام، ثم الناس (4).

أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين، قتلوا في الثالثة (5)، وشارب الخمر في الرابعة، وإن شرب الخمر في شهر رمضان جلد مائة: ثمانون لحد الخمر، وعشرون لحرمة شهر رمضان (6).

من أتى بهيمة عزر، والتعزير ما بين بضعة عشر سوطا إلى تسعة وثلاثين،

صفحة ٣٠٩