فقه العبادات على المذهب المالكي
الناشر
مطبعة الإنشاء
رقم الإصدار
الأولى ١٤٠٦ هـ
سنة النشر
١٩٨٦ م
مكان النشر
دمشق - سوريا.
تصانيف
٢- البلوغ: فلا يجب الوضوء على من لم يبلغ الحلم، ولكن يصح وضوء غير البالغ.
٣- القدرة على الوضوء: فلا يجب على العاجز، ولا على فاقد الماء، ولا على المكره على ترك الوضوء.
٤- ثبوت الناقض للوضوء: فلا يجب على محصله (أي إن كان متوضئًا) . ثانيًا: شروط صحة الوضوء: والمراد بها الشروط التي لا يصح الوضوء بدونها وهي:
١- الإِسلام: وهو شرط صحة لكل العبادات، فالكفار مخاطبون بفروع الشريعة فتجب عليهم العبادات ويعاقبون على تركها، ولكن لا تصح منهم إلا بعد الإِسلام.
٢- عدم وجود حائل يمنع وصول الماء إلى البشرة. والحائل كل ما له جرمية مثل الشمع والدهن وعماص العين.
٣- أن لا يوجد من المتوضئ ما ينافي الوضوء مثل أن يصدر منه ناقض للوضوء في أثناء الوضوء إلا إذا كان من أصحاب الأعذار. ثالثًا: شروط وجوب وصحة معًا: والمراد بها الشروط التي إذا فقد منها شرط لم يجب الوضوء وإذا وقع الوضوء لم يصح وهي:
١- العقل: فلا يجب الوضوء ولا يصح من مجنون حال جنونه، ولا من مصروع حال صرعه
٢- نقاء المرأة من المحيض والنفاس، وإذا ندب لها أن تتوضأ وضوءًا صوريًا في وقت كل صلاة وتجلس في مصلاها.
٣- وجود الماء المطلق الكافي للوضوء، فلا يصح من واجد ماء قليل لا يكفيه، فلو غسل بعض الأعضاء بما وجده من الماء فباطل.
٤- عدم النوم والغفلة، فلا يجب على نائم وغافل ولا يصح منهما (إذا كان النائم ممن يقوم ويتحرك) لعدم النية.
٣- القدرة على الوضوء: فلا يجب على العاجز، ولا على فاقد الماء، ولا على المكره على ترك الوضوء.
٤- ثبوت الناقض للوضوء: فلا يجب على محصله (أي إن كان متوضئًا) . ثانيًا: شروط صحة الوضوء: والمراد بها الشروط التي لا يصح الوضوء بدونها وهي:
١- الإِسلام: وهو شرط صحة لكل العبادات، فالكفار مخاطبون بفروع الشريعة فتجب عليهم العبادات ويعاقبون على تركها، ولكن لا تصح منهم إلا بعد الإِسلام.
٢- عدم وجود حائل يمنع وصول الماء إلى البشرة. والحائل كل ما له جرمية مثل الشمع والدهن وعماص العين.
٣- أن لا يوجد من المتوضئ ما ينافي الوضوء مثل أن يصدر منه ناقض للوضوء في أثناء الوضوء إلا إذا كان من أصحاب الأعذار. ثالثًا: شروط وجوب وصحة معًا: والمراد بها الشروط التي إذا فقد منها شرط لم يجب الوضوء وإذا وقع الوضوء لم يصح وهي:
١- العقل: فلا يجب الوضوء ولا يصح من مجنون حال جنونه، ولا من مصروع حال صرعه
٢- نقاء المرأة من المحيض والنفاس، وإذا ندب لها أن تتوضأ وضوءًا صوريًا في وقت كل صلاة وتجلس في مصلاها.
٣- وجود الماء المطلق الكافي للوضوء، فلا يصح من واجد ماء قليل لا يكفيه، فلو غسل بعض الأعضاء بما وجده من الماء فباطل.
٤- عدم النوم والغفلة، فلا يجب على نائم وغافل ولا يصح منهما (إذا كان النائم ممن يقوم ويتحرك) لعدم النية.
1 / 58