فقه العبادات على المذهب المالكي
الناشر
مطبعة الإنشاء
رقم الإصدار
الأولى ١٤٠٦ هـ
سنة النشر
١٩٨٦ م
مكان النشر
دمشق - سوريا.
تصانيف
٣- استعمال سن من ذهب أو فضة، أو ربط السن المخلخل بأحد النقدين.
٤- يجوز للرجل اقتناء الحلي للعاقبة أو للتجارة أو لزوجة سيتزوجها.
٥- يجوز لولي الصغير إلباسه الفضة، أما الذهب والحرير فيكره على القول المعتمد (والقول الآخر الذهب والحرير حرام والفضة تكره) . _________ (١) البخاري: ج ٥/كتاب اللباس باب ٤٥/٥٥٢٨.
٢- يحرم على الذكر المكلف استعمال المُحلى بأحد النقدين، الذهب والفضة، نسجًا أو طرزًا أو زرًا، ولو آلة حرب، سواء كانت مما يُضرب بها كرمح وسكين، أو يتقى بها كترس، أو يركب عليها كسرج باستثناء ما يلي:
١- السيف: فإنه يجوز تحليته بأحد النقدين، سواء أكان في قبضته أو غمده.
٢- المصحف: يجوز تحليته بالذهب والفضة للتشريف، إلا أن كتابة أجزائه أو أحزابه بأحد النقدين مكروهة، لأنها تشغل القارئ عن التدبر. أما كتب العلم والحديث فلا يجوز تحليتها بالذهب والفضة.
٣- يجوز اقتناء المُحلى للتجارة أو لعاقبة الدهر.
٣- يحرم على المكلف ذكرًا كان أو أنثى استعمال آنية الذهب والفضة، أو اقتناؤها ولو لعاقبة الدهر، أو اتخاذها تحفة للصمد. لما روي عن أبي ليلى قال: كان حذيفة بالمداين، فاستسقى، فأتاه دِهقان بماء في إناء من فضة، فرماه به وقال: إني لم أرمه إلا أني نهيته فلم ينته، قال رسول اللَّه ﷺ: (الذهب والفضة، والحرير والديباج هي لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة) (١) . وكذا تحرم آنية النحاس أو الحديد المطلية بالذهب أو الفضة. أما الأواني المموهة بأحد النقدين وكذا المصنوعة من الجوهر كالياقوت والزبرجد واللؤلؤ فلا يحرم استعمالها ولا اتخاذها كتحفة للصمد.
٤- يحرم على المكلف ذكرًا كان أو أنثى التضبيب بأحد النقدين. _________ (١) البخاري: ج ٥/كتاب اللباس باب ٤٥/٥٥٢٨.
ما يجوز لبسه للمرأة: يجوز للمرأة الملبوس من الحرير، والذهب والفضة، والمحلى بهما، ولو نعلًا، أو قبقابًا لأنهما من الملبوس، وكذا الساعة الذهبية التي توضع باليد، ويلحق بالملبوس ما شابهه، من فرش ومساند ⦗٤٧⦘ وأزرار، وما علق بشعر. ودليل إباحة لبس الذهب والحرير للنساء الحديث المتقدم عن أبي موسى الأشعري ﵁. ما يحرم عليها: لا يجوز للمرأة أن تستعمل ما لم يكن ملبوسًا أو ما شابهه من الذهب والفضة كالمكحلة والسرير والأواني والمشط والمدية، وكذا لا يجوز لها تحلية ما ذكر بهما، ولا تحلية سيفها إن كان لها سيف.
٤- يجوز للرجل اقتناء الحلي للعاقبة أو للتجارة أو لزوجة سيتزوجها.
٥- يجوز لولي الصغير إلباسه الفضة، أما الذهب والحرير فيكره على القول المعتمد (والقول الآخر الذهب والحرير حرام والفضة تكره) . _________ (١) البخاري: ج ٥/كتاب اللباس باب ٤٥/٥٥٢٨.
٢- يحرم على الذكر المكلف استعمال المُحلى بأحد النقدين، الذهب والفضة، نسجًا أو طرزًا أو زرًا، ولو آلة حرب، سواء كانت مما يُضرب بها كرمح وسكين، أو يتقى بها كترس، أو يركب عليها كسرج باستثناء ما يلي:
١- السيف: فإنه يجوز تحليته بأحد النقدين، سواء أكان في قبضته أو غمده.
٢- المصحف: يجوز تحليته بالذهب والفضة للتشريف، إلا أن كتابة أجزائه أو أحزابه بأحد النقدين مكروهة، لأنها تشغل القارئ عن التدبر. أما كتب العلم والحديث فلا يجوز تحليتها بالذهب والفضة.
٣- يجوز اقتناء المُحلى للتجارة أو لعاقبة الدهر.
٣- يحرم على المكلف ذكرًا كان أو أنثى استعمال آنية الذهب والفضة، أو اقتناؤها ولو لعاقبة الدهر، أو اتخاذها تحفة للصمد. لما روي عن أبي ليلى قال: كان حذيفة بالمداين، فاستسقى، فأتاه دِهقان بماء في إناء من فضة، فرماه به وقال: إني لم أرمه إلا أني نهيته فلم ينته، قال رسول اللَّه ﷺ: (الذهب والفضة، والحرير والديباج هي لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة) (١) . وكذا تحرم آنية النحاس أو الحديد المطلية بالذهب أو الفضة. أما الأواني المموهة بأحد النقدين وكذا المصنوعة من الجوهر كالياقوت والزبرجد واللؤلؤ فلا يحرم استعمالها ولا اتخاذها كتحفة للصمد.
٤- يحرم على المكلف ذكرًا كان أو أنثى التضبيب بأحد النقدين. _________ (١) البخاري: ج ٥/كتاب اللباس باب ٤٥/٥٥٢٨.
ما يجوز لبسه للمرأة: يجوز للمرأة الملبوس من الحرير، والذهب والفضة، والمحلى بهما، ولو نعلًا، أو قبقابًا لأنهما من الملبوس، وكذا الساعة الذهبية التي توضع باليد، ويلحق بالملبوس ما شابهه، من فرش ومساند ⦗٤٧⦘ وأزرار، وما علق بشعر. ودليل إباحة لبس الذهب والحرير للنساء الحديث المتقدم عن أبي موسى الأشعري ﵁. ما يحرم عليها: لا يجوز للمرأة أن تستعمل ما لم يكن ملبوسًا أو ما شابهه من الذهب والفضة كالمكحلة والسرير والأواني والمشط والمدية، وكذا لا يجوز لها تحلية ما ذكر بهما، ولا تحلية سيفها إن كان لها سيف.
1 / 46