فقه العبادات على المذهب المالكي
الناشر
مطبعة الإنشاء
رقم الإصدار
الأولى ١٤٠٦ هـ
سنة النشر
١٩٨٦ م
مكان النشر
دمشق - سوريا.
تصانيف
فصل في اللباس
ما يحرم على الذكر المكلف لبسه أو استعماله: (١)
أولًا: الحرير:
يحرم على الذكر البالغ العاقل، استعمال الحرير الخالص، لبسًا أو فراشًا أو غطاءً لحديث أبي موسى الأشعري ﵁ أن رسول اللَّه ﷺ قال: (حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم) (٢)، أما الخز، وهو ما كان سداه من حرير ولُحْمته من قطن أو كتان فقيل بكراهته وهو الأرجح. وجازت ستارة من حرير إذا لم يستند المكلف إليها، كما تجوز الناموسية من الحرير.
(٩) الأنعام: ١٤٥.
_________
(١) لما كان مُحرم الاستعمال من الطاهرات يشارك النجس في حرمة الاستعمال لذا ورد ذكر هذا الفصل هنا.
(٢) الترمذي: ج ٤/كتاب اللباس باب ١/١٧٢٠.
ثانيًا: الذهب والفضة:
١- يحرم عليه لبس الحلي من الذهب أو الفضة باستثناء ما يلي:
١- اتخاذ خاتم فضي - بل يندب - إن لبسه للسنة بشرط أن لا يزيد على درهمين شرعيين، وأن يكون خاتمًا واحدًا، فإن تعدد فيحرم، ولو كان المتعدد درهمين فأقل، وإذا طلي بالذهب أو خلط به وكان الذهب أقل من الفضة فإنه يكره على القول المعتمد. ودليل جواز التختم بالفضة للرجل حديث روي عن ابن عمر ﵄ وفيه: (... ثم اتخذ رسول اللَّه ﷺ خاتمًا من فضة، فاتخذ الناس خواتيم الفضة، فلبس الخاتم بعد النبي ﷺ أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، حتى وقع من عثمان في بئر أريس) (١) .
٢- يجوز اتخاذ أنف من أحد الناقدين في حالة قطع الأنف. ⦗٤٦⦘.
ثانيًا: الذهب والفضة:
١- يحرم عليه لبس الحلي من الذهب أو الفضة باستثناء ما يلي:
١- اتخاذ خاتم فضي - بل يندب - إن لبسه للسنة بشرط أن لا يزيد على درهمين شرعيين، وأن يكون خاتمًا واحدًا، فإن تعدد فيحرم، ولو كان المتعدد درهمين فأقل، وإذا طلي بالذهب أو خلط به وكان الذهب أقل من الفضة فإنه يكره على القول المعتمد. ودليل جواز التختم بالفضة للرجل حديث روي عن ابن عمر ﵄ وفيه: (... ثم اتخذ رسول اللَّه ﷺ خاتمًا من فضة، فاتخذ الناس خواتيم الفضة، فلبس الخاتم بعد النبي ﷺ أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، حتى وقع من عثمان في بئر أريس) (١) .
٢- يجوز اتخاذ أنف من أحد الناقدين في حالة قطع الأنف. ⦗٤٦⦘.
1 / 45