101

فقه العبادات على المذهب المالكي

الناشر

مطبعة الإنشاء

رقم الإصدار

الأولى ١٤٠٦ هـ

سنة النشر

١٩٨٦ م

مكان النشر

دمشق - سوريا.

تصانيف

٣- وتندب الإقامة عينًا لكل من المرأة والصبي سرًا، أما لجماعة النساء فسنة كفائية.
ويندب أن يكون المؤذن هو المقيم، ويندب له الطهارة والقيام واستقبال القبلة.
ألفاظها: هي كألفاظ الأذان، إلا إنها مفردة بما فيها قوله: "قد قامت الصلاة"، إلا التكبير في أولها وآخرها فهو مثنى.
ويجوز للمؤتم أن يقوم للصلاة أثناء الإقامة، وعند تمامها.
ويجوز أخذ أجرة على الأذان والإقامة أو على الأذان فقط، وكذا يجوز أخذ الأجرة على الإمامة إن كانت تبعًا للأذان والإقامة، وأما أخذ الأجرة عليها استقلالًا فمكروه إن كانت الأجرة من المصلين، وأما إذا كانت من الوقف أو بيت المال فلا تكره.

1 / 129