الإقامة
تعريفها: هي الإعلام بالقيام إلى الصلاة بذكر مخصوص.
حكمها:
١- سنة عين لذكر بالغ منفرد، أو يصلي مع جماعة نساء، أو مع جماعة صبيان، لأداء فرض (لا نفل) سواء كان أداء أم قضاء. وتتعدد بتعدده.
٢- سنة كفائية لجماعة الذكور البالغين، وقيل: لا يقيم أحد لنفسه بعد الإقامة، ومن فعل خالف السنة.