214

فقه المعاملات

تصانيف

مرشد الحيران ص (٢٣٢)
يشترط لصحة انعقاد الحوالة أن يكون المحيل والمحتال عاقلين، وأن يكون المحتال عليه عاقلا بالغا، فلا تصح حوالة مجنون وصبي غير مميز، ولا احتيالهما، كما أنه لا يصح قبولهما الحوالة على أنفسهما، ولو كان الصبي المحتال عليه مميزا أو مأذونا له في التجارة. (م٨٨٠) .
يشترط لنفاذ عقد الحوالة أن يكون المحيل والمحتال بالغين، فلا تنفذ حوالة الصبي المميز بل تنعقد موقوفة على إجازة وليه أو وصيه، فإن أجازها نفذت وإلا فلا.
ولا ينفذ احتياله إلا إذا أجازه الولي أو الوصي، وكان المحتال عليه أملأ من المحيل. (م ٨٨١) .
مجلة الأحكام العدلية (ص ١٢٩)
يشترط في انعقاد الحوالة كون المحيل والمحال له عاقلين، وكون المحال عليه عاقلا بالغا.
فكما أن إحالة الصبي غير المميز دائنه على آخر وقبول الحوالة لنفسه من آخر باطل، فكذلك الصبي مميزا أو غير مميز، مأذونا أو محجورا إذا قبل حوالة على نفسه من آخر باطلة (م ٦٨٤) .
يشترط في نفوذ الحوالة كون المحيل والمحال له بالغين.
وبناء عليه حوالة الصبي المميز وقبوله الحوالة لنفسه موقوفة على إجازة وليه، فإن أجازها تنفذ.
وبصورة قبوله الحوالة لنفسه يشترط كون المحال عليه أملأ، يعني أغنى من المحيل، وإن أذن الولي. (م ٦٨٥)
لا يشترط أن يكون المحال عليه مديونا للمحيل، فتصح حوالته وإن لم يكن للمحيل دين على المحال عليه. (م ٦٨٦) .
مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص ٣٧٥)
تصح الحوالة بشرط ملاءة المحال عليه، حتى إذا ظهر معسرا رجع على المحيل. (م١١٦٥)
كشاف القناع (٣ / ٣٧٢، ٣٧٣)
(وإن أحال من لا دين عليه على من لا دين عليه، فهي وكالة في اقتراض أيضا، وليس شيء من ذلك حوالة) لانتفاء شروطها.
(وإن أحال من عليه دين على من لا دين عليه، فهو) وكالة في (اقتراض، فلا يصارفه، فإن قبض المحتال منه) أي من المحال عليه الذي لا دين عليه (الدين، رجع) المحال عليه إذن (على المحيل) بما دفعه عنه للمحتال (لأنه قرض) حيث لم يتبرع.
أسنى المطالب (٢ / ٢٣١)
لو (أحال على من لا دين عليه لم تصح) الحوالة (ولو رضي) بها لعدم الاعتياض، إذ ليس عليه شيء يجعله عوضا عن حق المحتال.
(فإن تطوع) بأداء دين المحيل (كان قاضيا دين غيره، وهو جائز) .
بدائع الصنائع (٦ / ١٦)
وأما الشرائط فأنواع، بعضها يرجع إلى المحيل، وبعضها يرجع إلى المحال، وبعضها يرجع إلى المحال عليه، وبعضها يرجع إلى المحال به.
أما الذي يرجع إلى المحيل فأنواع، منها:
أن يكون عاقلا، فلا تصح حوالة المجنون والصبي الذي لا يعقل، لأن العقل من شرائط أهلية التصرفات كلها. ومنها: أن يكون بالغا.
وهو شرط النفاذ دون الانعقاد، فتنعقد حوالة الصبي العاقل موقوفا نفاذها على إجازة وليه.
وأما الذي يرجع إلى المحال فأنواع، منها: العقل. لما ذكرنا.
ولأن قبوله ركن، وغير العاقل لا يكون من أهل القبول. ومنها: البلوغ.
وانه شرط النفاذ، لا شرط الانعقاد، فينعقد احتياله موقوفا على إجازة وليه إن كان الثاني أملأ من الأول.
وأما الذي يرجع إلى المحال عليه فأنواع أيضا، منها: العقل.
فلا يصح من المجنون والصبي الذي لا يعقل قبول الحوالة أصلا لما ذكرنا. ومنها: البلوغ.
وانه شرط الانعقاد وأيضا. فلا يصح من الصبي قبول الحوالة أصلا لما ذكرنا، وإن كان عاقلا، سواء كان محجورا عليه أو مأذونا في التجارة.
الزرقاني على خليل (٦ / ١٧)
(شرط) صحة (الحوالة رضا المحيل والمحال، فقط، وثبوت دين) للمحيل في ذمة المحال عليه، وكذا للمحال على المحيل، وإلا كانت وكالة لا حوالة.
وان لم يوجد دين في الصورة الأولى كانت حمالة لا حوالة، ولو وقعت بلفظ الحوالة.
مغني المحتاج (٢ / ١٩٤)
(ولا تصح على من لا دين عليه) بناء على الأصح من أنها بيع، إذ ليس للمحيل على المحال عليه شيء يجعل عوضا عن حق المحتال (وقيل: تصح برضاه) بناء على أنها استيفاء.
مراجع إضافية
انظر شرح منتهى الإرادات (٢ / ٢٥٩) المهذب (١ / ٣٤٥) الخرشي (٦ / ١٧) المغني (٧ / ٥٩) فتح العزيز (١٠ / ٣٣٩) البحر الرائق (٦ / ٢٦٨)
المبدع (٤ / ٢٧٣)

1 / 213