فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام

عبد القادر شيبة الحمد ت. 1440 هجري
17

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام

الناشر

مطابع الرشيد

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م

مكان النشر

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

تصانيف

فتركوه حتى بال ثم صبوا مكان بوله ذنوبًا من ماء، وقد روى أن النبى ﷺ دعاه حينا فرغ من بوله وقال له: (إن هذه المساجد لا تصلح لشئ من هذا البول ولا القذر إنما هى لذكر اللَّه ﷿ والصلاة وقراءة والقرآن). [ما يفيده الحديث] ١ - أن بول الآدمى نجس. ٢ - وأن الأرض إذا تنجست طهرت بالماء كسائر المتنجسات. ٣ - وأن صب الماء يطهر الأرض رخوة كانت أو صلبة. ٤ - وجوب احترام المساجد. ٥ - والرفق بالجاهل فى التعليم. ٦ - وحسن خلقه ﷺ ورأفته ورحمته. ٧ - ودفع أعظم المضرتين بأخفهما.
١١ - وعن ابن عمر رضى اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: (أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت وأما الدمان فالكبد والطحال) أخرجه أحمد وابن ماجه وفيه ضعف. [المفردات] (أحلت) أى بعد التحربم الذى دلت عليه الآيات. (الجراد والحوت) أى ميتتهما. (الحوت) السمكة. [البحث] سبب ضعف هذا الحديث أنه من رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر وقد قال أحمد: عبد الرحمن بن زيد حديثه منكر، وإذا ثبت أن هذا الحديث ضعيف فإنه لا يصلح للاحتجاج

1 / 18