و: لو تكثرت النجاسة تداخل النزح مع الاختلاف وعدمه. (1)
ز: إنما يجزئ العدد بعد إخراج النجاسة أو استحالتها. (2)
ح: لو غار الماء سقط النزح، فإن عاد كان طاهرا؛ ولو اتصلت بالنهر الجاري طهرت؛ (3) ولو زال تغيرها بغير النزح والاتصال فالأقرب نزح الجميع، (4) وإن زال ببعضه لو كان على إشكال.
قوله: «لو تكثرت النجاسة، تداخل النزح مع الاختلاف وعدمه».
(1) الأقوى عدم التداخل مطلقا إلا أن يتحقق الانتقال من الأول إلى معنى آخر منها، كما لو صار الدم كثيرا بعد ان كان قليلا فيدخل الأول في الثاني.
قوله: «إنما يجزئ العدد بعد إخراج النجاسة أو استحالتها».
(2) المراد بالعدد المعتبر إخراجه في طهارة البئر سواء كان موجب النجاسة الأولى أو غيرها، وحينئذ فلا يرد أن عدد العذرة اليابسة غير مجزئ بعد استحالتها- والمراد بالاستحالة خروج النجاسة عن حقيقتها النوعية- وإن بقي الماء متغيرا بها على وجه لا توجد معه الحقيقة. فلا يرد ما قيل (1) من أن الماء المتغير بالدم يوجب نزح أكثر الأمرين من العدد المعتبر في الدم وما به يزول التغيير، فيتحقق الاجتزاء ببعض النزح قبل الاستحالة ما عرفت من أن مثل ذلك يعد استحالة. ولو فرض بقاء حقيقة الدم منعنا من الاجتزاء به.
قوله: «ولو اتصلت بالنهر الجاري طهرت»
(3) بشرط أن تساويه أو يعلو عليها كغيرها من المياه النجسة إذا اتصلت به.
قوله: «ولو زال تغيرها بغير النزح والاتصال فالأقرب نزح الجميع».
(4) قوي إلا أن يعلم دخول القدر المعتبر في زوال التغيير فيما هو أقل من الجميع فيجزئ ما يتحقق به زوال التغيير على تقديره.
صفحة ٥٠