ج: الحوالة في الدلو على المعتاد، (1) فلو اتخذ آلة تسع العدد فالأقرب الاكتفاء. (2)
د: لو تغيرت البئر بالجيفة حكم بالنجاسة من حين الوجدان. (3)
ه: لا يجب النية في النزح، فيجوز أن يتولاه الصبي (4) والكافر مع عدم المباشرة.
وحكمنا بتداخل النجاسات مع الاختلاف كفت السبعون وإلا فلا.
قوله: «الحوالة في الدلو على المعتاد»
(1) على تلك البئر ولو اختلفت فالأصغر مجز والأكبر أفضل، ولو انتفت العادة عليها فالأقوى الاكتفاء بما يعتاد على غيرها، ولا بد من مراعاة مسماه عرفا فلا يكفي نحو آنية الفخار حيث لا يسمى دلوا.
قوله: «فلو اتخذ آلة تسع العدد فالأقرب الاكتفاء».
(2) عطفه على ما سبق بالفاء غير جيد، إذ لا يلزم من الحوالة على المعتاد الاكتفاء بذلك بل قد ينافيه، لأن العدد المعتبر شرعا لا يدخل فيما جمع ماؤه خاصة لجواز أن يكون للتعدد مدخل في التطهير كما اتفق مثله في تطهير غيره، والأقوى عدم الاكتفاء به.
قوله: «حكم بالنجاسة من حين الوجدان».
(3) هذا- على قول المصنف بتنجيسها بالتغير خاصة- واضح، لإمكان حدوثه حين الوجدان وإن تقدم وقوع الجيفة. (1)
أما على القول بتنجيسها بالملاقاة فقد يشكل على تقدير القطع بتقدمها، والأقوى حينئذ الحكم بالنجاسة في آخر أوقات إمكان وقوعها حتى لو أمكن حين الوجدان فكالتغيير.
قوله: «فيجوز أن يتولاه الصبي ».
(4) يستثني منه التراوح فإن المعتبر فيه القوم، والصحيح أن المراد بهم الرجال.
صفحة ٤٩