وماء البئر بالنزح حتى يزول التغير.
وأوجب القائلون بنجاستها بالملاقاة نزح الجميع بوقوع المسكر، أو الفقاع، أو المني، أو دم الحيض، أو الاستحاضة، أو النفاس، أو موت بعير، فإن تعذر تراوح عليها أربعة رجال يوما كل اثنين دفعة.
ونزح كر لموت الدابة، أو الحمار، أو البقرة. (1)
وسبعين دلوا لموت الإنسان.
وخمسين للعذرة الرطبة، والدم الكثير كذبح الشاة- غير الدماء الثلاثة.
وأربعين لموت الثعلب، أو الأرنب، أو الخنزير، أو السنور، أو الكلب، أو لبول الرجل.
وثلاثين لماء المطر المخالط للبول أو العذرة، وخرء الكلاب. (2)
وعشر للعذرة اليابسة، والدم القليل كذبح الطير، والرعاف القليل.
وسبع لموت الطير كالحمامة والنعامة وما بينهما، وللفأرة مع التفسخ أو الانتفاخ،
قوله: «ونزح كر لموت الدابة أو الحمار أو البقرة».
(1) مورد النص (1) مع ضعفه الحمار والبغل، وإلحاق غيرهما بغير المنصوص أجود.
قوله: «وثلاثين لماء المطر المخالط للبول، والعذرة، وخرء الكلاب».
(2) الحكم معلق على مخالطة الجميع، سواء كانت أعيانها موجودة فيه أم لا، ولو اشتمل على بعضها فإن كان يوجب ذلك أو أزيد فكالجميع، وإن كان يوجب أقل اقتصر على موجبه كبول الصبي.
صفحة ٤٧