ولا بالنبع من تحته. (1)
وأما الكثير فإنما يطهر بذلك إن زال التغير، وإلا وجب إلقاء كر آخر فإن زال وإلا فآخر (2) وهكذا، ولا يطهر بزوال التغير من نفسه أو بتصفيق الرياح أو بوقوع أجسام طاهرة فيه غير الماء، فيكفي الكر وإن لم يزل التغير به لو كان، ولو تغير بعضه وكان الباقي كرا طهر بزوال التغير بتموجه.
والجاري يطهر بتكاثر الماء وتدافعه حتى يزول التغير. (3)
والمضاف بإلقاء كر دفعة وإن بقي التغير ما لم يسلبه الإطلاق فيخرج عن الطهورية (4) أو يكن التغير بالنجاسة فيخرج عن الطهارة.
قوله: «ولا بالنبع من تحته»
(1) بناء على اعتبار كرية النابع، أو مع خروجه ترشحا، وإلا طهر بالنبع.
قوله : «وإلا وجب إلقاء كر آخر، فإن زال وإلا فآخر».
(2) هذا إذا لم يبق مع ذلك كر غير معين وإلا كفى تمويجه وتقويته على وجه يزيل التغير وزواله بالريح وغيره كما لو تغير ما يزيد عن الكر وبقي الباقي كرا.
قوله: «والجاري يطهر بتكاثر الماء وتدافعه حتى يزول التغير».
(3) هذا إنما يتم على قول غيره بعدم اعتبار كريته (1) وقد جرى عليه فيما تقدم كثيرا (2)، أما على قوله فحكمه حكم الواقف، فما كان منه قليلا فطهره كطهر القليل، وما كان منه كثيرا فطهره كطهر الكثير.
قوله: «ما لم يسلبه الإطلاق فيخرج عن الطهورية».
(4) وعن الطهارة أيضا على الأقوى.
صفحة ٤٦